قليل ما تخرجه الأرض وكثيره.

•‌‌ قاعدة: الجمع المعرف يفيد العموم.
من الصيغ التي يستفاد منها العموم الجمع المعرف نحو: "المؤمنون".
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* وجوب العدة على كل مطلقة مدخولة بها، بائنا كانت أو رجعية(1): لعموم قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، وهو خبر بمعنى الأمر، أي عليهن أن يتربّصن.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه ذلك من مأخذ الحكم، وذلك أنّ قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ}، جمع معرّف ب "أل" والقاعدة أن "الجمع المعرف يفيد العموم"، فيدخل في عمومه كل مطلّقة، بائنا كان أو رجعية إلا ما خصه الدليل.

•‌‌ قاعدة: النكرة في سياق النفي تفيد العموم.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* حكم طواف الراكب والمحدث(2): قال ابن الفرس واستُدلّ بعموم الآية:
{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} على صحة طواف الراكب والمحدث.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أنّ قوله: {أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} جملة فعلية تنحل لمصدر، وكأنه سبحانه قال: "لا جناح عليه تَطَوّفًا بهما"، و"تطَوّفا" نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وعليه فيصدق على من طاف راكبا، وكذلك المحدث للعموم الوارد فيها.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 415).
(2) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 330).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 24)