• قاعدة: النكرة في سياق الشرط تفيد العموم.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* سقوط القصاص بالعفو عن بعضه(1): استدل بقوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} على سقوط القصاص بالعفو عن بعضه.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجهه أن لفظ {شَيْءٌ} نكرة في سياق الشرط، والقاعدة أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فيعم العفو عن الشيء القليل والكثير، كما أن القصاص لا يتجزأ، وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
* إباحة الفطر بمجرد المرض وبمجرد السفر(2): استدلّ بقوله تعالى:: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} من قال بإباحة الفطر بمجرد المرض وإن كان يسيرا، وبمجرد السفر وإن كان قصيرا.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ: {مَرِيضًا} و: {سَفَرٍ} نكرتان في سياق الشرط، والقاعدة أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فيدخل في عمومها المرض اليسير والسفر القصير.
* حكم الفطر للمسافر سفر معصية(3): استدل بقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} من قال بإباحة الفطر للمسافر سفر معصية، أو غير مباح.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ {سَفَرٍ} في الآية نكرة في سياق الشرط، فتعم كل سفر، فيدخل فيها سفر الطاعة وغيرها.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 340).
(2) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 343 - 344).
(3) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 343 - 344).
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* سقوط القصاص بالعفو عن بعضه(1): استدل بقوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} على سقوط القصاص بالعفو عن بعضه.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجهه أن لفظ {شَيْءٌ} نكرة في سياق الشرط، والقاعدة أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فيعم العفو عن الشيء القليل والكثير، كما أن القصاص لا يتجزأ، وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
* إباحة الفطر بمجرد المرض وبمجرد السفر(2): استدلّ بقوله تعالى:: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} من قال بإباحة الفطر بمجرد المرض وإن كان يسيرا، وبمجرد السفر وإن كان قصيرا.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ: {مَرِيضًا} و: {سَفَرٍ} نكرتان في سياق الشرط، والقاعدة أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فيدخل في عمومها المرض اليسير والسفر القصير.
* حكم الفطر للمسافر سفر معصية(3): استدل بقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} من قال بإباحة الفطر للمسافر سفر معصية، أو غير مباح.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ {سَفَرٍ} في الآية نكرة في سياق الشرط، فتعم كل سفر، فيدخل فيها سفر الطاعة وغيرها.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 340).
(2) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 343 - 344).
(3) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 343 - 344).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 25)