* حكم التطوع بصيام يوم الشك(1): قال ابن الفرس: يحتج بها -أي بقوله تعالى: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} على جواز التطوع بصوم يوم الشك لعموم قوله {خَيْرًا}.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: ظاهر من مأخذ العموم، وذلك أن لفظ {خَيْرًا} نكرة في سياق الشرط، فتعم كل خير، والصوم خير فيدخل في العموم.
* إباحة ارتكاب المحظور للمحرم في كل مرض أو أذى يُحْوجه إلى ذلك(2): لعموم قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ {مَرِيضًا} و {أَذًى} نكرتان في سياق الشرط، والقاعدة أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فتعم كل مرض أو أذى مما يُحْوِج المحرم لارتكاب المحظور.
* صلاة الخوف يشمل خوف العدو والسبع وغير ذلك(3): لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن قوله {فَإِنْ خِفْتُمْ} فعل في سياق الشرط فيفيد العموم؛ لأن الأفعال نكرات، والقاعدة أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 351).
(2) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 377).
(3) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 435).
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: ظاهر من مأخذ العموم، وذلك أن لفظ {خَيْرًا} نكرة في سياق الشرط، فتعم كل خير، والصوم خير فيدخل في العموم.
* إباحة ارتكاب المحظور للمحرم في كل مرض أو أذى يُحْوجه إلى ذلك(2): لعموم قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ {مَرِيضًا} و {أَذًى} نكرتان في سياق الشرط، والقاعدة أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فتعم كل مرض أو أذى مما يُحْوِج المحرم لارتكاب المحظور.
* صلاة الخوف يشمل خوف العدو والسبع وغير ذلك(3): لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن قوله {فَإِنْ خِفْتُمْ} فعل في سياق الشرط فيفيد العموم؛ لأن الأفعال نكرات، والقاعدة أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 351).
(2) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 377).
(3) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 435).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 26)