‌‌قاعدة: أل للجنس تفيد العموم.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* حكم ميتة السمك الطافي(1): استدلّ بقوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ} من قال بتحريم ميتة السمك الطافي.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: ظاهر من مأخذ قولهم، وذلك أن قوله {الْمَيْتَةَ} دخلت عليه "أل" التي للجنس، والقاعدة أن "أل" التي للجنس تفيد العموم، فتعم كل ميتة، فتدخل فيها ميتة السمك الطافي من باب عموم اللفظ.
* حكم خنزير البحر(2): استدلّ من قال بحرمة خنزير البحر بعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ}.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك أن "أل" في لفظ {الْخِنْزِيرِ} "أل" جنسية، والقاعدة أن "أل" التي للجنس تفيد العموم، فيعم كل خنزير بريّا كان أو بحريا.
* عدم اختصاص الاعتكاف بالجامع والمساجد الثلاثة(3): من أدلة من قال بعدم اختصاص الاعتكاف بالجامع والمساجد الثلاثة قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ {الْمَسَاجِدِ}. دخلت عليه "أل" الجنسية، والقاعدة أن "أل" التي للجنس تفيد العموم، وعليه فإن الاعتكاف يصح في كل مسجد لعموم الآية.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 334).
(2) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 335).
(3) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 364).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 27)