* وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فرضا أو نفلا(1): استُدل على ذلك بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن "أل" الداخلة على الحج والعمرة تفيد العموم، فيعم كل حج فرضا كان أو نفلا، وكذا العمرة.
* إباحة البيوع بأنواعه إلا ما خصه الدليل(2): لعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ {الْبَيْعَ} في الآية دخلت عليه "أل" الجنسية، والقاعدة أن "ال" التي للجنس تفيد العموم" فيعمّ كل بيع إلا ما دلّ الدليل على تحريمه.
* تحريم الربا بأنواعه إلا ما خصه الدليل(3): لعموم قوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا}.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ {الرِّبَا} في الآية دخلت عليه "أل" الجنسية، فيحرم الرّبا بأنواعه.

•‌‌ قاعدة: أنّى تفيد العموم.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* حكم العزل(4): استُدل بقوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} على إباحة العزل، قال ابن عباس: فإن شئتم فاعتزلوا وإن شئتم فلا تفعلوا.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 372).
(2) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 446).
(3) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 446).
(4) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 405).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 28)