وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن {أَنَّى} في الآية أداة شرط تأتي للزمان وللمكان وهي تفيد العموم، فتشمل الآية وضعه ما بين الفخذين دون الفرج كذلك، لعموم اللفظ.

•‌‌ قاعدة: هل يدخل النساء في الخطاب الخاص بالرجال.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* حكم اعتكاف المرأة في غير المسجد(1): واستدل أبو حنيفة على صحة اعتكاف المرأة في غير المسجد دون الرجل بقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}؛ بناء على أنها لا تدخل في خطاب الرجال.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من مأخذ قوله، {عَاكِفُونَ} وذلك أن الخطاب الوارد في مشروعية الاعتكاف في المساجد موجه للذكور، والنساء لا يدخلن في الخطاب الخاص بالذكور، وعليه فيصح اعتكافها في غير المسجد.

•‌‌ قاعدة: حذف المعمول يفيد العموم.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* حكم أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي(2): استدلّ القائلون بجواز أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي بعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 365).
(2) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 338).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 29)