وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: ظاهر من خلال حذف المعمول، والقاعدة أن حذف المعمول يفيد العموم، وبيانه: أنه يقدر "فمن اضطر إلى أكل ما يحتاجه، فلا إثم عليه، وعليه فتدخل المذكورات للعموم.

•‌‌ قاعدة: أقل الجمع ثلاثة.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* تحديد أشهر الحج(1): استدلّ القائلون بأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله بقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من مأخذ قولهم، حيث إن قوله {أَشْهُرٌ} جمع، والقاعدة أن أقل الجمع ثلاثة.

•‌‌ قاعدة: المطلق يجري على إطلاقه مالم يدل دليل على تقييده.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* جواز القضاء متتابعا ومتفرقا(2): استدلّ بقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} على جواز القضاء متتابعا ومتفرقا.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من مأخذ الحكم: حيث أطلق الأيام، فيصدق على المتتابعة والمتفرقة، والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه مالم يدل دليل على تقييده.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 381).
(2) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 344).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 30)