* وهو حكم ثابت غير مصروف إلا أن العلماء استثنوا من عموم لفظ {وَالْمُطَلَّقَاتُ} عدداً من المطلقات وهن:
(1) المرأة التي لم تحض، والحامل، والمخصص لهن قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
فأما المرأة التي بلغت سنّ اليأس من المحيض، أو كانت صغيرة لم تحض، فإن العدة في حقهن ثلاثة أشهر باتفاق أهل العلم(1).
وأما الحامل فتنقضي عدتها بوضع حملها بلا خلاف بين العلماء(2).
(2) المطلقة قبل الدخول بها، والمخصص قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49)} [الأحزاب: 49].
(3) الأمة المطلقة، وعدتها حيضتان، إذا كانت ممن تحيض، والمخصص لها قوله صلى الله عليه وسلم: «طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان»(3).
قال ابن قدامه: " أكثر أهل العلم يقولون: عدة الأمة بالقرء قرءان .... فمنهم: عمر، وعلي، وابن عمر رضي الله عنهم ولم نعرف لهم مخالفاً في الصحابة فكان إجماعاً"(4).--------------------------------------------
(1) المغني لابن قدامة (11/ 199).
(2) نقل الإجماع عليه ابن حزم في مراتب الإجماع (134)، وابن قدامة في المغني (11/ 207).
(3) نقل الإجماع عليه ابن حزم في مراتب الإجماع (134)، وابن قدامة في المغني (11/ 228).
(4) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق الأمة وعدتها برقم (2079)، وضعفه محققه محمد فؤاد عبد الباقي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 232)