تتولاها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة»(1).
نوقش: بعدم التسليم بأن اللفظ يختص بالذكور، بدليل ألفاظ باقي المصارف، كالفقراء، والمساكين، والعاملين، وهي شاملة للمذكر والمؤنث(2).
يقول القرضاوي: «والحق أنّه ليس في المسألة دليل خاص يمنع المرأة من الاشتغال بالعمالة على الزّكاة، لكن القواعد العامّة التي توجب … »(3).
* المطلب السادس: صرف سهم العاملين للموظفين في المؤسسات الخيريّة
واستدل بالآية على جواز صرف سهم العاملين للموظفين في المؤسسات الخيريّة(4)؛ والأصل في العامل هو: الذّي يعينه الإمام لجباية الزكاة وصرفها، وهذا أمر متفق عليه. ولا شك في دخول المرخص لهم من قبل الإمام من المؤسسات.
وتخريج الحكم: يمكن تخريجها على قاعدة: المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد، وذكر سبحانه وتعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} مطلقة دون أن يقيد ذلك بنوع من العمل.
كما يخُرَّج على قاعدة تحقيق المناط. وبيانه: أن تعليق الاستحقاق بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ}، وهو الحكم، على وصف العمل في قوله: {وَالْعَامِلِينَ}، إيماء بأن علة الاستحقاق هي كونه عاملاً عليها، وهذه العلة متحققة في الموظفين في المؤسسات الخيرية، فيدخل فيه العاملون على الزكاة في المؤسسات الخيرية الزّكويّة على اختلاف أنواع أعمالهم(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، برقم (4163).
(2) ينظر: فقه الزكاة د. القرضاوي (2/ 630)، والي إدارة الزكاة د. سليمان الأشقر (2/ 741).
(3) فقه الزكاة د. القرضاوي (2/ 58).
(4) ينظر: نوازل الزكاة للغفيلي (377).
(5) ينظر: نوازل الزكاة للغفيلي (379).
نوقش: بعدم التسليم بأن اللفظ يختص بالذكور، بدليل ألفاظ باقي المصارف، كالفقراء، والمساكين، والعاملين، وهي شاملة للمذكر والمؤنث(2).
يقول القرضاوي: «والحق أنّه ليس في المسألة دليل خاص يمنع المرأة من الاشتغال بالعمالة على الزّكاة، لكن القواعد العامّة التي توجب … »(3).
* المطلب السادس: صرف سهم العاملين للموظفين في المؤسسات الخيريّة
واستدل بالآية على جواز صرف سهم العاملين للموظفين في المؤسسات الخيريّة(4)؛ والأصل في العامل هو: الذّي يعينه الإمام لجباية الزكاة وصرفها، وهذا أمر متفق عليه. ولا شك في دخول المرخص لهم من قبل الإمام من المؤسسات.
وتخريج الحكم: يمكن تخريجها على قاعدة: المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد، وذكر سبحانه وتعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} مطلقة دون أن يقيد ذلك بنوع من العمل.
كما يخُرَّج على قاعدة تحقيق المناط. وبيانه: أن تعليق الاستحقاق بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ}، وهو الحكم، على وصف العمل في قوله: {وَالْعَامِلِينَ}، إيماء بأن علة الاستحقاق هي كونه عاملاً عليها، وهذه العلة متحققة في الموظفين في المؤسسات الخيرية، فيدخل فيه العاملون على الزكاة في المؤسسات الخيرية الزّكويّة على اختلاف أنواع أعمالهم(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، برقم (4163).
(2) ينظر: فقه الزكاة د. القرضاوي (2/ 630)، والي إدارة الزكاة د. سليمان الأشقر (2/ 741).
(3) فقه الزكاة د. القرضاوي (2/ 58).
(4) ينظر: نوازل الزكاة للغفيلي (377).
(5) ينظر: نوازل الزكاة للغفيلي (379).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 284)