تنبيهان:
الأول: لا يحق للموظفين الجمع بين الأخذ من المؤسسة الخيرية - من سهم العاملين عليها - ومن بيت المال(1).
الثاني: ذكر العلماء ضوابط في استحقاق الموظفين في المؤسسات الخيرية من مصرف العاملين عليها، ومن تلك الضوابط:
(1) أن يكون العمل الذي يقوم به الموظف مما يحتاج إليه في جمع الزكاة وتوزيعها.
(2) أن يراعى في ذلك إعطاء العامل بقدر عمله(2).
* المطلب السابع: إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم؛ ليدفع المخاطر عن المسلمين
وقد استدل بعض العلماء بقوله: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} على جواز إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم؛ ليدفع المخاطر عن المسلمين(3).
المؤلفة قلوبهم: «قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلموا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خيرًا، قالوا: هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه وتركوه»(4)، قاله ابن عباس رضي الله عنه تفسيرًا للآية.--------------------------------------------
(1) ينظر: المغني (6/ 327)، نوازل الزكاة للغفيلي (378).
(2) ينظر لها بشيء من البسط في: نوازل الزكاة للغفيلي (379 - 380).
(3) ينظر: نوازل الزكاة للغفيلي (405).
(4) رواه ابن جرير بإسناده في تفسيره (6/ 399)، قال الألباني في إرواء الغليل (3/ 369): "لم أقف على إسناده الآن". ونقله صاحب التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل ص (141) عن ابن جرير وضعف إسناده.
الأول: لا يحق للموظفين الجمع بين الأخذ من المؤسسة الخيرية - من سهم العاملين عليها - ومن بيت المال(1).
الثاني: ذكر العلماء ضوابط في استحقاق الموظفين في المؤسسات الخيرية من مصرف العاملين عليها، ومن تلك الضوابط:
(1) أن يكون العمل الذي يقوم به الموظف مما يحتاج إليه في جمع الزكاة وتوزيعها.
(2) أن يراعى في ذلك إعطاء العامل بقدر عمله(2).
* المطلب السابع: إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم؛ ليدفع المخاطر عن المسلمين
وقد استدل بعض العلماء بقوله: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} على جواز إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم؛ ليدفع المخاطر عن المسلمين(3).
المؤلفة قلوبهم: «قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلموا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خيرًا، قالوا: هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه وتركوه»(4)، قاله ابن عباس رضي الله عنه تفسيرًا للآية.--------------------------------------------
(1) ينظر: المغني (6/ 327)، نوازل الزكاة للغفيلي (378).
(2) ينظر لها بشيء من البسط في: نوازل الزكاة للغفيلي (379 - 380).
(3) ينظر: نوازل الزكاة للغفيلي (405).
(4) رواه ابن جرير بإسناده في تفسيره (6/ 399)، قال الألباني في إرواء الغليل (3/ 369): "لم أقف على إسناده الآن". ونقله صاحب التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل ص (141) عن ابن جرير وضعف إسناده.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 285)