• المبحث الثاني: تخريج نوازل أحكام قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]
* المطلب الأول: حكم الاعتماد على الحساب الفلكي في دخول الشّهر:
استدل بها من أجاز دخول الشّهر بالاعتماد على الحساب الفلكي(1)؛ حيث فسر معنى شهود الشهر بالعلم بوجوده، ومن علم بوجود هلال الشهر بعد غروب شمس آخر يوم من شعبان، بأي طريق من طرق العلم، - ومنها الحساب الفلكي - وجب عليه الصّوم.
قال ابن عبد البر: «إنَّ شهوده رؤيته أو العلم برؤيته»(2).
تخريج الحكم هو: أن قوله {شَهِدَ} جملة فعلية تنزل منزلة النكرات، وهي في سياق الشّرط، فتعمّ أي: شهود، وقد فسر الشهود بالعلم، أي: بأي علم كان.
نوقش: بأن المراد ب {شَهِدَ} في الآية حضر لا شاهد بدليل قوله بعده: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ}؛ لأن قوله: {عَلَى سَفَرٍ} يقابل حضر(3).--------------------------------------------
(1) وبهذا قال بعض الحنفية، والمالكية، والشافعية،، وقال به جمعٌ من المعاصرين: كمحمد رشيد رضا، ومحمد نجيب المطيعي، وأحمد شاكر، ومصطفى الزرقا، ويوسف القرضاوي، وأحمد الغماري.
ينظر: العلم المنشور في إثبات الشهور، ص (20)، و إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (3/ 327)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (25/ 121)، و إحكام الأحكام مع العدة (3/ 326)، و تفسير المنار (2/ 151)، وإرشاد أهل الملة في إثبات الأهلة، ص (258)، والعقل والفقه في فهم الحديث النبوي، ص (84، 85)، وتيسير الفقه في ضوء القرآن والسنة «فقه الصيام «، ص (30، 31)، وتوجيه الأنظار، ص (52، 53) وأوائل الشهور العربية، ص (13، 14).
(2) التمهيد (2/ 39).
(3) ينظر تفسير القرآن الكريم، لابن عثيمين (2/ 334).
* المطلب الأول: حكم الاعتماد على الحساب الفلكي في دخول الشّهر:
استدل بها من أجاز دخول الشّهر بالاعتماد على الحساب الفلكي(1)؛ حيث فسر معنى شهود الشهر بالعلم بوجوده، ومن علم بوجود هلال الشهر بعد غروب شمس آخر يوم من شعبان، بأي طريق من طرق العلم، - ومنها الحساب الفلكي - وجب عليه الصّوم.
قال ابن عبد البر: «إنَّ شهوده رؤيته أو العلم برؤيته»(2).
تخريج الحكم هو: أن قوله {شَهِدَ} جملة فعلية تنزل منزلة النكرات، وهي في سياق الشّرط، فتعمّ أي: شهود، وقد فسر الشهود بالعلم، أي: بأي علم كان.
نوقش: بأن المراد ب {شَهِدَ} في الآية حضر لا شاهد بدليل قوله بعده: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ}؛ لأن قوله: {عَلَى سَفَرٍ} يقابل حضر(3).--------------------------------------------
(1) وبهذا قال بعض الحنفية، والمالكية، والشافعية،، وقال به جمعٌ من المعاصرين: كمحمد رشيد رضا، ومحمد نجيب المطيعي، وأحمد شاكر، ومصطفى الزرقا، ويوسف القرضاوي، وأحمد الغماري.
ينظر: العلم المنشور في إثبات الشهور، ص (20)، و إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (3/ 327)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (25/ 121)، و إحكام الأحكام مع العدة (3/ 326)، و تفسير المنار (2/ 151)، وإرشاد أهل الملة في إثبات الأهلة، ص (258)، والعقل والفقه في فهم الحديث النبوي، ص (84، 85)، وتيسير الفقه في ضوء القرآن والسنة «فقه الصيام «، ص (30، 31)، وتوجيه الأنظار، ص (52، 53) وأوائل الشهور العربية، ص (13، 14).
(2) التمهيد (2/ 39).
(3) ينظر تفسير القرآن الكريم، لابن عثيمين (2/ 334).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 299)