وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن الله علّق الصوم على شهود الشهر، فالشهود علة الوجوب؛ لاقتران الحكم بالوصف {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، وهؤلاء قد شهدوه، فيجب عليهم الصوم.

•‌‌ قاعدة: مفهوم المخالفة حجة.
المراد بمفهوم المخالفة: «دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه»، وهو أنواع.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* الرجعة بعد انقضاء العدة تحتاج إلى رضا الزوجة وولي(1):
دليله قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}، أي في مدة التربص (العدة).
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه الاندراج من مأخذ الحكم، وذلك أن منطوق الآية دلّ على أن الزوج يستقل بالرجعة في العدة من غير ولي ولا رضا الزوجة، وبمفهوم قوله: {فِي ذَلِكَ} على أن ما بعد العدة بخلاف ذلك، بل لا بد من رضاها وولي، وعقد جديد، والقاعدة أن مفهوم المخالفة حجة.

•‌‌ قاعدة: مفهوم الصفة حجة.
المراد بمفهوم الصفة: أن يكون للذات صفتان، فيعلّق الحكم بإحدى الصفتين، ممّا يدلّ على نفي الحكم عنه عند انتفاء تلك الصفة.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* حكم ولاية الفاسق والذمي(2): استدلّ بقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ}.، على أنه لا يجوز أن--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 418).
(2) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 451).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 34)