يكون الولي ذمّيا ولا فاسقا.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من مفهوم قوله: {وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ}.، وهو مفهوم صفة، والقاعدة أن مفهوم الصفة حجة، فدلّ ذلك على أن ولاية الفاسق لا يجوز.
* حكم شهادة الصبي والكافر(1): استدلّ بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}، على أنه لا يقبل في الشهادة صبي ولا كافر.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من قوله: {مِنْ رِجَالِكُمْ}.، حيث خرج بمفهومه الصبي والكافر والقاعدة أن مفهوم الصفة حجّة.

•‌‌ قاعدة: مفهوم الشرط حجة.
المراد بمفهوم الشرط: تعليق الحكم على الشرط، ممّا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاءه.
والمراد بالشرط: الشرط اللغوي، وهو ما دخل عليه إحدى أدوات الشرط المعروفة عند النحاة.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* تحريم الزينة والتطيب للمحادّة(2): استدلّ بقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، على تحريم الزينة والتطيب للمرأة التي في العدة أي الإحداد.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 451).
(2) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (1/ 430).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)