الدراسة التطبيقية
• المبحث الأول: مباحث الأحكام والأدلة:
* المطلب الأول: معنى الحل والحرمة.
ورد الحلُ في الشرع مقابلاً للحرمة، كما في هذه الآية وغيرها من الآيات(1) والأحاديث النبوية(2)، وهذا يعني أن الحلال «كل شي لا يعاقب عليه باستعماله»(3)، فإذا ما عوقب على استعماله فهو الحرام.
فدخل في الحل المباح، والمندوب، والمكروه، والواجب، فهذه الأربعة لا يعاقب المكلف على فعلها.
يقول الكفوي: «الحلال هو المطلق بالإذن من جهة الشرع، والحرام ما ستحق الذم على فعله»(4).--------------------------------------------
(1) ومن تلك الآيات، قوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]، وانظر: [المائدة: 96]، [التوبة: 37].
(2) كقوله صلى الله عليه وسلم: «الحلال بيِّن والحرام بيِّن … » الحديث، أخرجه البخاري، برقم (52)، ومسلم، برقم (1599).
(3) التعريفات للجرجاني (92).
(4) الكليات (400).
• المبحث الأول: مباحث الأحكام والأدلة:
* المطلب الأول: معنى الحل والحرمة.
ورد الحلُ في الشرع مقابلاً للحرمة، كما في هذه الآية وغيرها من الآيات(1) والأحاديث النبوية(2)، وهذا يعني أن الحلال «كل شي لا يعاقب عليه باستعماله»(3)، فإذا ما عوقب على استعماله فهو الحرام.
فدخل في الحل المباح، والمندوب، والمكروه، والواجب، فهذه الأربعة لا يعاقب المكلف على فعلها.
يقول الكفوي: «الحلال هو المطلق بالإذن من جهة الشرع، والحرام ما ستحق الذم على فعله»(4).--------------------------------------------
(1) ومن تلك الآيات، قوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]، وانظر: [المائدة: 96]، [التوبة: 37].
(2) كقوله صلى الله عليه وسلم: «الحلال بيِّن والحرام بيِّن … » الحديث، أخرجه البخاري، برقم (52)، ومسلم، برقم (1599).
(3) التعريفات للجرجاني (92).
(4) الكليات (400).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 329)