وأما الآخر فكان يمشي بالنّميمة»(1).
قال القرطبي: «ولا يعذب إلا على ترك الواجب، ولا حجة في ظاهر القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى إنما بين من آية الوضوء صفة الوضوء خاصّة، ولم يتعرض لإزالة النجاسة ولا غيرها»(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب الجريدة على القبر، برقم (1361)، ومسلم في كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه برقم (292)
(2) الجامع لأحكام القرآن (6/ 100).
قال القرطبي: «ولا يعذب إلا على ترك الواجب، ولا حجة في ظاهر القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى إنما بين من آية الوضوء صفة الوضوء خاصّة، ولم يتعرض لإزالة النجاسة ولا غيرها»(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب الجريدة على القبر، برقم (1361)، ومسلم في كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه برقم (292)
(2) الجامع لأحكام القرآن (6/ 100).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 95)