الفصل الثاني في الوضوء
وفيه سبعة عشر مبحثاً:
المقصود الأول من ذكر كتاب الطهارة في كتب الفقه هو ذكر أحكام الوضوء والغسل؛ لأنهما اللذان يرفعان ويزيلان الحدث الذي إزالته شرط من شروط الصلاة.
الوضوء في الاصطلاح: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة - الوجه واليدين والرأس والرجلان - على صفة مخصوصة(1).
* المبحث الأول: فرضية الوضوء ووجوبه.
وجوب الوضوء للصلاة، وكونه شرط صحة لها أمر متفق عليه(2).
ومأخذ الحكم: الأمر المطلق في قوله: {فَاغْسِلُوا}، وقوله: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، وهما يقتضيان الوجوب.
تنبيه: كان الوضوء ثابتاً قبل نزول هذه الآية بالسّنة، وروي أنّه عليه الصلاة والسلام صلى في أوّل ما أوحي إليه وأتاه جبريل عليه السلام فعلّمه الوضوء(3).--------------------------------------------
(1) كشاف القناع (1/ 187).
(2) انظر: الإجماع لابن المنذر (29)، ومجموع الفتاوى (21/ 268)، تيسير البيان للموزعي (3/ 99).
(3) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 354).
وفيه سبعة عشر مبحثاً:
المقصود الأول من ذكر كتاب الطهارة في كتب الفقه هو ذكر أحكام الوضوء والغسل؛ لأنهما اللذان يرفعان ويزيلان الحدث الذي إزالته شرط من شروط الصلاة.
الوضوء في الاصطلاح: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة - الوجه واليدين والرأس والرجلان - على صفة مخصوصة(1).
* المبحث الأول: فرضية الوضوء ووجوبه.
وجوب الوضوء للصلاة، وكونه شرط صحة لها أمر متفق عليه(2).
ومأخذ الحكم: الأمر المطلق في قوله: {فَاغْسِلُوا}، وقوله: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، وهما يقتضيان الوجوب.
تنبيه: كان الوضوء ثابتاً قبل نزول هذه الآية بالسّنة، وروي أنّه عليه الصلاة والسلام صلى في أوّل ما أوحي إليه وأتاه جبريل عليه السلام فعلّمه الوضوء(3).--------------------------------------------
(1) كشاف القناع (1/ 187).
(2) انظر: الإجماع لابن المنذر (29)، ومجموع الفتاوى (21/ 268)، تيسير البيان للموزعي (3/ 99).
(3) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 354).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)