وذهب شذوذ من المسلمين، بعض طوائف اليهود(1)، إلى عدم وقوع النسخ، بسبب ذلك.
ونوقش: بأن التناقض إنما يكون مع اتحاد الزمان، وشرط النسخ التراخي ولا تناقض مع تعدد الزمان(2).
كما أنه يجوز أن يكون ذلك الفعل مصلحة في وقت ومفسدة في وقت آخر، فيأمر به في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه، فيكون حسنًا في وقت قبيحًا في وقت آخر، فلا يكون مناقضًا للحسن والقبح(3).
الثانية عشرة: قبول جميع الأحكام للنسخ.
عدم قبول جميع الأحكام للنسخ(4)، لأن الحسن والقبح صفات وأحكام لا تتغير بتغير الشرائع، ولذا يمتنع النسخ في هذه الأفعال المقتضية للحسن والقبح لاستحالة الأمر بالقبح، والنهي عن الحسن(5)، وهذا عند القائلين بالتحسين والتقبيح.
أما من لم يقل بالتحسين والتقبيح، فقد اختلفوا:
فقال بعضهم بالمنع؛ لأن ما لا يمكن أن يقع إلا على وجه واحد، يمتنع أن يقع--------------------------------------------
(1) انظر: المعتمد (1/ 401)، اللمع (55)، المحصول (3/ 294)، شرح مختصر الروضة (2/ 266)، التحبير (6/ 2985).
(2) انظر: شرح المعالم (2/ 38).
(3) انظر: ميزان الأصول (2/ 986)، المحصول (3/ 302)، الإحكام (3/ 115 - 116).
(4) انظر: أصول الجصاص (1/ 356)، المعتمد (1/ 400)، الواضح (1/ 234)، شرح العضد (2/ 204)، أصول ابن مفلح (3/ 1187)، زوائد الأصول (312)، تشنيف المسامع (2/ 888)، الغيث الهامع (2/ 447)، التحرير ومعه التقرير والتحبير (3/ 53)، التحبير (6/ 3109)، شرح الكوكب (3/ 586)، تيسير التحرير (3/ 193)، نشر البنود (1/ 293).
(5) انظر: أصول الجصاص (1/ 356)، بيان المختصر (2/ 577)، رفع الحاجب (4/ 134)، التحبير (6/ 3109).
ونوقش: بأن التناقض إنما يكون مع اتحاد الزمان، وشرط النسخ التراخي ولا تناقض مع تعدد الزمان(2).
كما أنه يجوز أن يكون ذلك الفعل مصلحة في وقت ومفسدة في وقت آخر، فيأمر به في الوقت الذي علم أنه مصلحة فيه، فيكون حسنًا في وقت قبيحًا في وقت آخر، فلا يكون مناقضًا للحسن والقبح(3).
الثانية عشرة: قبول جميع الأحكام للنسخ.
عدم قبول جميع الأحكام للنسخ(4)، لأن الحسن والقبح صفات وأحكام لا تتغير بتغير الشرائع، ولذا يمتنع النسخ في هذه الأفعال المقتضية للحسن والقبح لاستحالة الأمر بالقبح، والنهي عن الحسن(5)، وهذا عند القائلين بالتحسين والتقبيح.
أما من لم يقل بالتحسين والتقبيح، فقد اختلفوا:
فقال بعضهم بالمنع؛ لأن ما لا يمكن أن يقع إلا على وجه واحد، يمتنع أن يقع--------------------------------------------
(1) انظر: المعتمد (1/ 401)، اللمع (55)، المحصول (3/ 294)، شرح مختصر الروضة (2/ 266)، التحبير (6/ 2985).
(2) انظر: شرح المعالم (2/ 38).
(3) انظر: ميزان الأصول (2/ 986)، المحصول (3/ 302)، الإحكام (3/ 115 - 116).
(4) انظر: أصول الجصاص (1/ 356)، المعتمد (1/ 400)، الواضح (1/ 234)، شرح العضد (2/ 204)، أصول ابن مفلح (3/ 1187)، زوائد الأصول (312)، تشنيف المسامع (2/ 888)، الغيث الهامع (2/ 447)، التحرير ومعه التقرير والتحبير (3/ 53)، التحبير (6/ 3109)، شرح الكوكب (3/ 586)، تيسير التحرير (3/ 193)، نشر البنود (1/ 293).
(5) انظر: أصول الجصاص (1/ 356)، بيان المختصر (2/ 577)، رفع الحاجب (4/ 134)، التحبير (6/ 3109).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 34)