وفي الجملة ما تقدّم من تفريع مسألة تكليف الغافل على مسألة تكليف ما لا يطاق يأتي هنا(1).
العاشرة: التكليف بفعل العبادة في وقتٍ لا يتسع لها، لم يقع في الشريعة، أما عقلا فعلى القول بتكليف ما لا يطاق(2).
الحادية عشرة: من قسَّم ما لا يتم الواجب إلا به إلى قسمين: أحدهما: ما لا يقع تحت قدرة المكلف، جعل إيجاب هذا القسم ممتنعًا إلا على القول بتكليف ما لا يطاق(3).
وجعل كثير من الأصوليين إيجاب الواجب من غير إيجاب لما لا يتم إلا به تكليفًا بالمحال(4).
الثانية عشرة: يستحيل عقلًا أن يكون الشيء الواحد بالشخص حرامًا واجبًا من جهة واحدة؛ لتضمنه الحكم بجواز الترك وعدمه؛ وذلك جمع بين النقيضين، فكان من قبيل المحال لذاته، وعليه فجواز ورود الشرع بذلك محال، فيتخرج--------------------------------------------
(1) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص 424) شرح مختصر الروضة (1/ 221) الإحكام (2/ 256).
(2) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص 430) التلخيص (1/ 101) المحصول (2/ 173) شرح مختصر الروضة (1/ 312) شرح الكوكب المنير (1/ 368) الإبهاج (1/ 94).
(3) تخريج الأصول على الأصول (ص 506)، التلخيص (1/ 291) المستصفى (1/ 231)، المحصول (2/ 190)، الإحكام (2/ 150) شرح تنقيح الفصول (ص 160) شرح مختصر الروضة (1/ 336) الإبهاج (1/ 103) البحر المحيط (1/ 224).
(4) ذكروا ثلاثة أوجه: «ترجع كلها إلى أن التكليف بالفعل بدون التكليف بمقدمته التي يتوقف عليها وجوده، يؤدي إلى التكليف باجتماع النقيضين، وهو تكلف بالمحال» قاله المطيعي في حاشيته سلم الوصول (1/ 206)، وانظر: تخريج الأصول على الأصول (ص 507 - 508) والمحصول (2/ 190)، نهاية الوصول (2/ 577) الإبهاج (1/ 110)، نهاية السول (1/ 206 - 207) شرح مختصر الروضة (1/ 338).
العاشرة: التكليف بفعل العبادة في وقتٍ لا يتسع لها، لم يقع في الشريعة، أما عقلا فعلى القول بتكليف ما لا يطاق(2).
الحادية عشرة: من قسَّم ما لا يتم الواجب إلا به إلى قسمين: أحدهما: ما لا يقع تحت قدرة المكلف، جعل إيجاب هذا القسم ممتنعًا إلا على القول بتكليف ما لا يطاق(3).
وجعل كثير من الأصوليين إيجاب الواجب من غير إيجاب لما لا يتم إلا به تكليفًا بالمحال(4).
الثانية عشرة: يستحيل عقلًا أن يكون الشيء الواحد بالشخص حرامًا واجبًا من جهة واحدة؛ لتضمنه الحكم بجواز الترك وعدمه؛ وذلك جمع بين النقيضين، فكان من قبيل المحال لذاته، وعليه فجواز ورود الشرع بذلك محال، فيتخرج--------------------------------------------
(1) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص 424) شرح مختصر الروضة (1/ 221) الإحكام (2/ 256).
(2) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص 430) التلخيص (1/ 101) المحصول (2/ 173) شرح مختصر الروضة (1/ 312) شرح الكوكب المنير (1/ 368) الإبهاج (1/ 94).
(3) تخريج الأصول على الأصول (ص 506)، التلخيص (1/ 291) المستصفى (1/ 231)، المحصول (2/ 190)، الإحكام (2/ 150) شرح تنقيح الفصول (ص 160) شرح مختصر الروضة (1/ 336) الإبهاج (1/ 103) البحر المحيط (1/ 224).
(4) ذكروا ثلاثة أوجه: «ترجع كلها إلى أن التكليف بالفعل بدون التكليف بمقدمته التي يتوقف عليها وجوده، يؤدي إلى التكليف باجتماع النقيضين، وهو تكلف بالمحال» قاله المطيعي في حاشيته سلم الوصول (1/ 206)، وانظر: تخريج الأصول على الأصول (ص 507 - 508) والمحصول (2/ 190)، نهاية الوصول (2/ 577) الإبهاج (1/ 110)، نهاية السول (1/ 206 - 207) شرح مختصر الروضة (1/ 338).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 55)