الفعل، وأن هذا هو الذي يكون من تكليف ما لا يطاق دون الاستقرار في الذمة فإنه مما تجوِّزه العقول.
وعلى هذا جرى الجويني، والغزالي، وغيرهما(1).
الحال الثانية: أن يكون الكلام مرتبطًا بالقسمين، وهذا هو المفهوم من كلام ابن تيمية(2).
السابعة عشرة: حجية العرف؛ لأن عدم اعتبار عوائد الناس والمكلفين مما يسبب الحرج والمشقة مما لا يطيقونه، لأنه يؤدي إلى توجيه التكليف إلى غير العالم(3).
الثامنة عشرة: عدم جواز الاستدلال على الحكم بعدم الدليل؛ «لأنه لو ثبت حكم شرعي ولا دليل للزم منه تكليف المحال»(4).
التاسعة عشرة: الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده، بل هو مستلزم للنهي عن ضده عند من يقول بعدم جواز تكليف ما لا يطاق.
وأما على القول بجوازه، «فالأمر بالفعل لا يكون بعينه نهيًا عن أضداده، ولا مستلزما للنهي عنها، بل جائز أن نؤمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة، فضلًا عن كونه لا يكون منهيا عنه»(5).--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 855)، المنخول (397).
(2) انظر: مجموع الفتاوى (19/ 226 - 227).
(3) البحر المحيط (8/ 6)، وانظر بناء الأصول لأسمهان العمري (153).
(4) البحر المحيط (8/ 6)، وانظر بناء الأصول للعمري (345 - 246).
(5) الإحكام للأمدي (2/ 212)، وانظر: الإبهاج (2/ 337)، وأسباب الخلاف للسهلي (ص 476 - 477).
وعلى هذا جرى الجويني، والغزالي، وغيرهما(1).
الحال الثانية: أن يكون الكلام مرتبطًا بالقسمين، وهذا هو المفهوم من كلام ابن تيمية(2).
السابعة عشرة: حجية العرف؛ لأن عدم اعتبار عوائد الناس والمكلفين مما يسبب الحرج والمشقة مما لا يطيقونه، لأنه يؤدي إلى توجيه التكليف إلى غير العالم(3).
الثامنة عشرة: عدم جواز الاستدلال على الحكم بعدم الدليل؛ «لأنه لو ثبت حكم شرعي ولا دليل للزم منه تكليف المحال»(4).
التاسعة عشرة: الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده، بل هو مستلزم للنهي عن ضده عند من يقول بعدم جواز تكليف ما لا يطاق.
وأما على القول بجوازه، «فالأمر بالفعل لا يكون بعينه نهيًا عن أضداده، ولا مستلزما للنهي عنها، بل جائز أن نؤمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة، فضلًا عن كونه لا يكون منهيا عنه»(5).--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 855)، المنخول (397).
(2) انظر: مجموع الفتاوى (19/ 226 - 227).
(3) البحر المحيط (8/ 6)، وانظر بناء الأصول لأسمهان العمري (153).
(4) البحر المحيط (8/ 6)، وانظر بناء الأصول للعمري (345 - 246).
(5) الإحكام للأمدي (2/ 212)، وانظر: الإبهاج (2/ 337)، وأسباب الخلاف للسهلي (ص 476 - 477).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 58)