ومثل هذا الخلاف يجري في مسألة النهي عن الشيء هل هو أمر بضده(1).
العشرون: لا يلزم المجتهد إصابة الحق، بل عليه بذل الجهد واستفراغ الوُسع في إصابة الحق على القول بعدم التكليف بما لا يطاق؛ لأنّ الله أخفاه فوجب الاجتهاد في طلبه، و «ما أخفاه الله، لا طريق لنا إلى إظهاره، وفي إلزامه تكليف ما لا يطاق»(2).
الحادية والعشرون: وجوب تقليد العامي للمجتهد؛ لأنّ في تكليفه الاجتهاد في كل مسألة تكليف بما لا يطاق، وكذا القول بأنّه: «لا يجوز للعامي العمل بقول العالم، حتى يعرف علة الحكم … تكليف ما لا يطيقه»(3)؛ لأنّ القدرة على معرفة الأحكام «من الأدلة المنفصلة تتعذر أو تتعسر على أكثر العامة»(4).
الثانية والعشرون: جواز تقليد أي واحد من المجتهدين عند تعددهم دون اشتراط الاجتهاد في أعيانهم؛ لأننا «لو كلفنا العامي بمعرفة الفاضل من المفضول لكان تكليفًا بالمحال»(5).--------------------------------------------
(1) انظر: أسباب الخلاف للسهلي (ص 555 - 556).
(2) البحر المحيط (6/ 235)، وانظر: بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص 226) أسباب الخلاف للغامدي (ص 234).
(3) الفقيه والمتفقه (2/ 134 - 135)، وانظر: أسباب الخلاف للغامدي (ص 259)
(4) مجموع الفتاوى (20/ 303).
(5) نشر البنود (2/ 325)، وانظر: العضد (2/ 309) بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص 382)، أسباب الخلاف للغامدي (ص 423).
العشرون: لا يلزم المجتهد إصابة الحق، بل عليه بذل الجهد واستفراغ الوُسع في إصابة الحق على القول بعدم التكليف بما لا يطاق؛ لأنّ الله أخفاه فوجب الاجتهاد في طلبه، و «ما أخفاه الله، لا طريق لنا إلى إظهاره، وفي إلزامه تكليف ما لا يطاق»(2).
الحادية والعشرون: وجوب تقليد العامي للمجتهد؛ لأنّ في تكليفه الاجتهاد في كل مسألة تكليف بما لا يطاق، وكذا القول بأنّه: «لا يجوز للعامي العمل بقول العالم، حتى يعرف علة الحكم … تكليف ما لا يطيقه»(3)؛ لأنّ القدرة على معرفة الأحكام «من الأدلة المنفصلة تتعذر أو تتعسر على أكثر العامة»(4).
الثانية والعشرون: جواز تقليد أي واحد من المجتهدين عند تعددهم دون اشتراط الاجتهاد في أعيانهم؛ لأننا «لو كلفنا العامي بمعرفة الفاضل من المفضول لكان تكليفًا بالمحال»(5).--------------------------------------------
(1) انظر: أسباب الخلاف للسهلي (ص 555 - 556).
(2) البحر المحيط (6/ 235)، وانظر: بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص 226) أسباب الخلاف للغامدي (ص 234).
(3) الفقيه والمتفقه (2/ 134 - 135)، وانظر: أسباب الخلاف للغامدي (ص 259)
(4) مجموع الفتاوى (20/ 303).
(5) نشر البنود (2/ 325)، وانظر: العضد (2/ 309) بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص 382)، أسباب الخلاف للغامدي (ص 423).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 59)