الحادية عشرة: جوزا تتبع الرخص عند القائل بأن كل مجتهد مصيب؛ لأنّ الرخصة المتبعة صدرت عن اجتهاد فهي حق وصواب(1).
الثانية عشرة: عدم جواز تعادل الأمارتين أو الظنيات في نفس الأمر عند من يقول إن المصيب من المجتهدين واحد؛ لأنّه يمنع معرفة الحق من الخطأ(2).
الثالثة عشرة: يتوقف المجتهد عند تعارض الأدلة عند من يقول إن المصيب واحد، أمّا القائل كل مجتهد مصيب؛ فإنّه يتخير(3).
الرابعة عشرة: لا يجب العمل بالراجح في الظنيات، عند من يقول كل مجتهد مصيب، بخلاف من قال: إن المصيب واحد، فيجب عليه العمل بالراجح(4).
الخامسة عشرة: يقع الترجيح بين المذاهب على القول بأن كل مجتهد مصيب، «إذ إنّ ماهية الصَّواب أو الخروج عن العهدة لا ترجيح فيه، ومن زعم أن ليس كل مجتهد مصيبًا، اتجه الترجيح عنده في المذاهب؛ لتتميز بالنظر الحجة من الشبهة، والراجح من المرجوح، والصَّواب من الخطأ»(5).--------------------------------------------
(1) انظر: البحر المحيط (6/ 224)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص 417 - 418).
(2) انظر: التبصرة (ص 510)، الابهاج (3/ 198)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص 465 - 466) أسباب الخلاف الغامدي (ص 485).
(3) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 355)، شرح مختصر الروضة (3/ 627) بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص 471).
(4) انظر: نهاية الوصول للهندي (8/ 3650)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص 484)، أسباب الخلاف الغامدي (ص 541).
(5) شرح مختصر الروضة (3/ 685)، انظر: بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص 497)، أسباب الخلاف الغامدي (618).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)