‌‌المبحث الثاني حكم إطلاق الأسماء الحسنى بلا توقيف
وردت مسألة أسماء الله توقيفية، وجواز الإخبار عنها في علم أصول الفقه(1) في مواضع، ورودًا استطراديًا، وقد يحيلوها إلى كتب الكلام(2)، ومن تلك المواضع:
(1) الكلام عن حكم القياس في اللغة(3).
(2) وفي المجاز، وهل يطلق على الله أنه متجوز؟(4).
(3) وفي تعريف العلم، فهل يطلق على علم الله أنه معرفة؟(5).
(4) وهل يطلق على الله أنه دليل(6)؟، وهل هو شيء(7)؟ وهل يطلق عليه أنه قديم(8) أو فرد أو فذ؟(9).--------------------------------------------
(1) انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 287 - 290) وأدخلها الزركشي معنونًا لها بفائدة: أسماء الله الحسنى توقيفية في البحر المحيط في أصول الفقه (2/ 248 - 249).
(2) مثل الأسنوي في نهاية السول (1/ 9) حيث أشار إلى أبكار الأفكار للآمدي.
(3) انظر المحصول للرازي (1/ 347)، و شرح الكوكب المنير (1/ 287).
(4) انظر: المحصول للرازي (1/ 333 - 334) وكشف الأسرار (2/ 82).
(5) انظر: البحر المحيط للزركشي (1/ 78)، ونهاية السول (1/ 9) و شرح الكوكب المنير (1/ 65 - 66).
(6) انظر: الفقيه والمتفقه (2/ 23) و شرح اللمع (1/ 97) و المحصول للرازي (6/ 181 - 182) و البحر المحيط للزركشي (1/ 50)، و شرح الكوكب المنير (1/ 51).
(7) انظر: البحر المحيط للزركشي (4/ 332).
(8) انظر الإحكام للآمدي (2/ 314).
(9) انظر الإحكام لابن حزم (1/ 521 - 522).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)