الصّدقات، حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك)(1).
قال الموزعي: «ولكنه يدخله التأويل، فلقائل أن يقول: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جزأ الصدقات إلى ثمانية أجزاء، حتى يخرج من الصدقة من ليس من تلك الأجزاء، فيقطع طمعهم فيها كما قطع طمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي)(2)»(3). ا. هـ
تنبيه: على القول الأوّل والذّي فيه النّظر؛ لسدّ خلة المحتاج، لو اجتمع في شخص واحد معان من الأصناف الثمانية، كأن كان فقيرًا مجاهدًا؛ فإنه لا يستحق إلا على معنى أو صنف واحد.
• الحكم الرابع: استدل بالآية من قال بوجوب إعطاء ثلاثة من كل صنف.
ومأخذ الحكم: مراعاة للفظ الجمع في الآية، وأقله ثلاثة.
• الحكم الخامس: فرّق العلماء بين الفقير والمسكين، وموضع ذلك كتب التّفسير.
ومأخذ الحكم: هو كون العطف يقتضي المغايرة.
• الحكم السادس: استدل بالآية من أجاز دفع الزّكاة للفقير القادر على الاكتساب، والذّي لا تلزمه نفقته، ولسائر القرابة، وللزوج، ولآله صلى الله عليه وسلم، وكذا العامل - الساعي--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، برقم (1630) قال الشيخ الألباني: ضعيف.
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، برقم (1634)، والترمذي في كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة، برقم (652)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، برقم (2597)، وابن ماجة في كتاب الزكاة، باب من سأل عن ظهر غنى، برقم (1839) قال الشيخ الألباني: صحيح.
(3) تيسير البيان (3/ 351).
قال الموزعي: «ولكنه يدخله التأويل، فلقائل أن يقول: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جزأ الصدقات إلى ثمانية أجزاء، حتى يخرج من الصدقة من ليس من تلك الأجزاء، فيقطع طمعهم فيها كما قطع طمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي)(2)»(3). ا. هـ
تنبيه: على القول الأوّل والذّي فيه النّظر؛ لسدّ خلة المحتاج، لو اجتمع في شخص واحد معان من الأصناف الثمانية، كأن كان فقيرًا مجاهدًا؛ فإنه لا يستحق إلا على معنى أو صنف واحد.
• الحكم الرابع: استدل بالآية من قال بوجوب إعطاء ثلاثة من كل صنف.
ومأخذ الحكم: مراعاة للفظ الجمع في الآية، وأقله ثلاثة.
• الحكم الخامس: فرّق العلماء بين الفقير والمسكين، وموضع ذلك كتب التّفسير.
ومأخذ الحكم: هو كون العطف يقتضي المغايرة.
• الحكم السادس: استدل بالآية من أجاز دفع الزّكاة للفقير القادر على الاكتساب، والذّي لا تلزمه نفقته، ولسائر القرابة، وللزوج، ولآله صلى الله عليه وسلم، وكذا العامل - الساعي--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، برقم (1630) قال الشيخ الألباني: ضعيف.
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، برقم (1634)، والترمذي في كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة، برقم (652)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، برقم (2597)، وابن ماجة في كتاب الزكاة، باب من سأل عن ظهر غنى، برقم (1839) قال الشيخ الألباني: صحيح.
(3) تيسير البيان (3/ 351).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 237)