لجمع الزّكاة - والغزاة، وأبناء السّبيل، والمؤلفة قلوبهم، وإن كانوا أغنياء.
مأخذ الحكم: العموم الوارد في الآية بالجمع المحلى {لِلْفُقَرَاءِ} فالفقير وإن كان قادرًا أو زوجًا … إلخ، وكذا بقية الأصناف.
خُصَّ عموم {لِلْفُقَرَاءِ} بالسنة من ألا يكون من بني هاشم، أو ألا يكون ممن تلزم المقصود نفقته. قال القرطبي: «وهذا لا خلاف فيه، وشرط ثالث: ألا يكون قوياً على الاكتساب … »(1).
• الحكم السابع: استدل بالآية على جواز صرف الزّكاة لكل ما يتعلق بالجهاد من مصالحة عدو.
مأخذ الحكم: العموم في قوله {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} وهو التّعريف بالإضافة.
• الحكم الثامن: استدل بالآية في مقام -التعضيد- من قال بجواز نقل الزكاة عن موضعها.
مأخذ الحكم: أنّه سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} ولم يفصل بين فقير بلدٍ وفقير آخر.
• الحكم التاسع: استدل بالآية من قوله: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} جواز إعطاء كل ما كان من فروض الكفاية من الصّدقات.
• الحكم العاشر: وجوب الزكاة؛ لقوله سبحانه وتعالى في ختم الآية {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} بالنّصب على المصدر عند سيبويه.
قال القرطبي: «أي: فرض الله الصدقات فريضة»(2).--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (8/ 191).
(2) الجامع لأحكام القرآن (8/ 192).
مأخذ الحكم: العموم الوارد في الآية بالجمع المحلى {لِلْفُقَرَاءِ} فالفقير وإن كان قادرًا أو زوجًا … إلخ، وكذا بقية الأصناف.
خُصَّ عموم {لِلْفُقَرَاءِ} بالسنة من ألا يكون من بني هاشم، أو ألا يكون ممن تلزم المقصود نفقته. قال القرطبي: «وهذا لا خلاف فيه، وشرط ثالث: ألا يكون قوياً على الاكتساب … »(1).
• الحكم السابع: استدل بالآية على جواز صرف الزّكاة لكل ما يتعلق بالجهاد من مصالحة عدو.
مأخذ الحكم: العموم في قوله {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} وهو التّعريف بالإضافة.
• الحكم الثامن: استدل بالآية في مقام -التعضيد- من قال بجواز نقل الزكاة عن موضعها.
مأخذ الحكم: أنّه سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} ولم يفصل بين فقير بلدٍ وفقير آخر.
• الحكم التاسع: استدل بالآية من قوله: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} جواز إعطاء كل ما كان من فروض الكفاية من الصّدقات.
• الحكم العاشر: وجوب الزكاة؛ لقوله سبحانه وتعالى في ختم الآية {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} بالنّصب على المصدر عند سيبويه.
قال القرطبي: «أي: فرض الله الصدقات فريضة»(2).--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (8/ 191).
(2) الجامع لأحكام القرآن (8/ 192).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 238)