ومأخذ الحكم: الإتيان بالمصدر، وهو من صيغ الوجوب، كما أن لفظ (الفرض) يدلّ على الإيجاب في كلام الشّارع.
تنبيه: العموم الوارد في صرف الزكاة للفقراء مخصوص بما ورد في السّنة من: ألّا يكون من بني هاشم، أو ألّا يكون المتصدق عليه ممن تلزم المتصدق نفقته.
قال القرطبي: «وهذا لا خلاف فيه، وشرط ثالث: ألّا يكون قويًا على الاكتساب … »(1).
• الحكم الحادي عشر: استدل بالآية من قال بعدم جواز الإقراض من مال الزكاة(2)، أي: لمن ليس من أهل الزكاة.
مأخذ الحكم ما يأتي:
أولًا: أن المال هو مال للفقير والمسكين يملكونه بنص الآية، حيث أضاف المولى سبحانه الصّدقات لهم بلام الملك، وهذا يقتضي عدم جواز التّصرف بغير إذن مالكه.
ثانيًا: صدرت الآية بأداة الحصر {إِنَّمَا} ومفهوم الحصر عدم جواز أخذها لغير الأصناف الثمانية(3).
ثالثًا: إنّ لفظ {الصَّدَقَاتُ} جمع محلى ب (أل)، وهو يفيد العموم، وهذا يقتضي أن جميع الصّدقات تعطى لهؤلاء المذكورين في الآية، وإذا كان جميعها يعطى لهم، فلا يجوز إقراض غيرهم منها(4).--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (8/ 191).
(2) وبه أفتت لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، بفتواها رقم (4/ 316). ينظر: الإقراض من أموال الزكاة لنايف حجاج العجمي (13 - 14).
(3) ينظر: الإقراض من أموال الزكاة (51).
(4) ينظر: المصدر السابق.
تنبيه: العموم الوارد في صرف الزكاة للفقراء مخصوص بما ورد في السّنة من: ألّا يكون من بني هاشم، أو ألّا يكون المتصدق عليه ممن تلزم المتصدق نفقته.
قال القرطبي: «وهذا لا خلاف فيه، وشرط ثالث: ألّا يكون قويًا على الاكتساب … »(1).
• الحكم الحادي عشر: استدل بالآية من قال بعدم جواز الإقراض من مال الزكاة(2)، أي: لمن ليس من أهل الزكاة.
مأخذ الحكم ما يأتي:
أولًا: أن المال هو مال للفقير والمسكين يملكونه بنص الآية، حيث أضاف المولى سبحانه الصّدقات لهم بلام الملك، وهذا يقتضي عدم جواز التّصرف بغير إذن مالكه.
ثانيًا: صدرت الآية بأداة الحصر {إِنَّمَا} ومفهوم الحصر عدم جواز أخذها لغير الأصناف الثمانية(3).
ثالثًا: إنّ لفظ {الصَّدَقَاتُ} جمع محلى ب (أل)، وهو يفيد العموم، وهذا يقتضي أن جميع الصّدقات تعطى لهؤلاء المذكورين في الآية، وإذا كان جميعها يعطى لهم، فلا يجوز إقراض غيرهم منها(4).--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (8/ 191).
(2) وبه أفتت لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، بفتواها رقم (4/ 316). ينظر: الإقراض من أموال الزكاة لنايف حجاج العجمي (13 - 14).
(3) ينظر: الإقراض من أموال الزكاة (51).
(4) ينظر: المصدر السابق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 239)