كما يخُرَّج على قاعدة تحقيق المناط. وبيانه: أن تعليق الاستحقاق بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ}، وهو الحكم، على وصف العمل في قوله: {وَالْعَامِلِينَ}، إيماء بأن علة الاستحقاق هي كونه عاملاً عليها، وهذه العلة متحققة في الموظفين في المؤسسات الخيرية، فيدخل فيه العاملون على الزكاة في المؤسسات الخيرية الزّكويّة على اختلاف أنواع أعمالهم(1).
تنبيهان:
الأول: لا يحق للموظفين الجمع بين الأخذ من المؤسسة الخيرية - من سهم العاملين عليها - ومن بيت المال(2).
الثاني: ذكر العلماء ضوابط في استحقاق الموظفين في المؤسسات الخيرية من مصرف العاملين عليها، ومن تلك الضوابط:
(1) أن يكون العمل الذي يقوم به الموظف مما يحتاج إليه في جمع الزكاة وتوزيعها.
(2) أن يراعى في ذلك إعطاء العامل بقدر عمله(3).
• الحكم السابع عشر: إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم؛ ليدفع المخاطر عن المسلمين
وقد استدل بعض العلماء بقوله: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} على جواز إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم؛ ليدفع المخاطر عن المسلمين(4).
المؤلفة قلوبهم: «قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلموا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) ينظر: نوازل الزكاة للغفيلي (379).
(2) ينظر: المغني (6/ 327)، نوازل الزكاة للغفيلي (378).
(3) ينظر لها بشء من البسط في: نوازل الزكاة للغفيلي (379 - 380).
(4) ينظر: نوازل الزكاة للغفيلي (405).
تنبيهان:
الأول: لا يحق للموظفين الجمع بين الأخذ من المؤسسة الخيرية - من سهم العاملين عليها - ومن بيت المال(2).
الثاني: ذكر العلماء ضوابط في استحقاق الموظفين في المؤسسات الخيرية من مصرف العاملين عليها، ومن تلك الضوابط:
(1) أن يكون العمل الذي يقوم به الموظف مما يحتاج إليه في جمع الزكاة وتوزيعها.
(2) أن يراعى في ذلك إعطاء العامل بقدر عمله(3).
• الحكم السابع عشر: إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم؛ ليدفع المخاطر عن المسلمين
وقد استدل بعض العلماء بقوله: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} على جواز إعطاء الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم؛ ليدفع المخاطر عن المسلمين(4).
المؤلفة قلوبهم: «قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلموا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) ينظر: نوازل الزكاة للغفيلي (379).
(2) ينظر: المغني (6/ 327)، نوازل الزكاة للغفيلي (378).
(3) ينظر لها بشء من البسط في: نوازل الزكاة للغفيلي (379 - 380).
(4) ينظر: نوازل الزكاة للغفيلي (405).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 244)