• الحكم الرابع: أن كفارة الفدية على التّخيير.
ومأخذ الحكم: الإتيان بحرف (أو) المقتضي للتخيير، {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}.
• الحكم الخامس: إن الفدية يدفعها المفتدي حيث شاء من البلاد.
مأخذ الحكم: إن الآية أطلقت الحكم ولم تخصص موضع عن موضع فتحمل الآية على عمومها في المواضيع حتى يأتي ما يخصصها.
• الحكم السادس: جواز تقديم الفدية على الحلق، قاله الأوزعي.
ومأخذ الحكم: تقدير إن أراد أن يحلق» بعد ذكر الفدية، أي: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} إن أراد أن يحلق، على قاعدة أن المقدّر كالملفوظ. وأجيب بأن هذا لا يوجب ذلك إذ إن الأصل الفدية تكون بعد الحلق.
مأخذ آخر: القياس على كفارة اليمين؛ فإنه يجوز أن يكفر ثم يفعل ما حلف عليه.
وقال الموزعي: «وقد استنبط الأوزاعي من إطلاق الفدية في الأذى، ترتُّب الحلق على بلوغ الهدي محله: أنه يجوز للمحرم أن يكفر بالفدية قبل الحلق، وله وجهٌ في القياس على كفارة اليمين، وأبى ذلك الجمهور، وقاسوه على المحصر»(1).
قال تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]
استدل بالآية على عدد من الأحكام:
• الحكم الأول: وجوب الحج.--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (1/ 332).
ومأخذ الحكم: الإتيان بحرف (أو) المقتضي للتخيير، {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}.
• الحكم الخامس: إن الفدية يدفعها المفتدي حيث شاء من البلاد.
مأخذ الحكم: إن الآية أطلقت الحكم ولم تخصص موضع عن موضع فتحمل الآية على عمومها في المواضيع حتى يأتي ما يخصصها.
• الحكم السادس: جواز تقديم الفدية على الحلق، قاله الأوزعي.
ومأخذ الحكم: تقدير إن أراد أن يحلق» بعد ذكر الفدية، أي: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} إن أراد أن يحلق، على قاعدة أن المقدّر كالملفوظ. وأجيب بأن هذا لا يوجب ذلك إذ إن الأصل الفدية تكون بعد الحلق.
مأخذ آخر: القياس على كفارة اليمين؛ فإنه يجوز أن يكفر ثم يفعل ما حلف عليه.
وقال الموزعي: «وقد استنبط الأوزاعي من إطلاق الفدية في الأذى، ترتُّب الحلق على بلوغ الهدي محله: أنه يجوز للمحرم أن يكفر بالفدية قبل الحلق، وله وجهٌ في القياس على كفارة اليمين، وأبى ذلك الجمهور، وقاسوه على المحصر»(1).
قال تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]
استدل بالآية على عدد من الأحكام:
• الحكم الأول: وجوب الحج.--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (1/ 332).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 303)