مأخذ الحكم: التصريح بلفظ الفرض بأسلوب الخبر، أي: ألزم نفسه.
قال القرطبي: «قوله تعالى {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ}؛ أي: ألزم نفسه بالشروع فيه بالنية قصداً باطناً، وبالإحرام ظاهراً … »(1).
• الحكم الثاني: تحريم الجماع وهو المعبر عنه بالرّفث، وكونه محظوراً من محظورات الإحرام.
ومأخذ الحكم: ورود النهي بصيغة الخبر، فهو خبر بمعنى النّهي، وهي أبلغ من صيغة النهي كما يذكره أهل الأصول والبلاغة.
• الحكم الثالث: إفساد الحج بالرفث.
مأخذ الحكم: هو أن مقتضى النهي الفساد، ووجوب الكفارة فيه، والمضي في فاسده، وتفصيل ذلك في كتب الفقه والخلاف.
• الحكم الرابع: إذا فرض الحج في غير أشهره فله أن يرفث، وذلك يستلزم صحة فرضه.
ومأخذ الحكم: مفهوم ظرف الزّمان في قوله {فِيهِنَّ} أي: في أشهر الحج المعلومات.
• الحكم الخامس: أن من وطئ ناسيًا بطل حجه.
مأخذ الحكم: أنّ الشّارع أطلق النّهي في كل من رفث، ولم يفرق بين عمده وخطئه، والنهي يقتضي الفساد.
• الحكم السادس: النّهي عن الفسوق فسّرها ابن عباس بأنها: المعاصي كلها لا يختص بشيء دون شيء. وفسّرها ابن عمر بالمثال، فقال: كقتل الصيد وغيره--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (2/ 406).
قال القرطبي: «قوله تعالى {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ}؛ أي: ألزم نفسه بالشروع فيه بالنية قصداً باطناً، وبالإحرام ظاهراً … »(1).
• الحكم الثاني: تحريم الجماع وهو المعبر عنه بالرّفث، وكونه محظوراً من محظورات الإحرام.
ومأخذ الحكم: ورود النهي بصيغة الخبر، فهو خبر بمعنى النّهي، وهي أبلغ من صيغة النهي كما يذكره أهل الأصول والبلاغة.
• الحكم الثالث: إفساد الحج بالرفث.
مأخذ الحكم: هو أن مقتضى النهي الفساد، ووجوب الكفارة فيه، والمضي في فاسده، وتفصيل ذلك في كتب الفقه والخلاف.
• الحكم الرابع: إذا فرض الحج في غير أشهره فله أن يرفث، وذلك يستلزم صحة فرضه.
ومأخذ الحكم: مفهوم ظرف الزّمان في قوله {فِيهِنَّ} أي: في أشهر الحج المعلومات.
• الحكم الخامس: أن من وطئ ناسيًا بطل حجه.
مأخذ الحكم: أنّ الشّارع أطلق النّهي في كل من رفث، ولم يفرق بين عمده وخطئه، والنهي يقتضي الفساد.
• الحكم السادس: النّهي عن الفسوق فسّرها ابن عباس بأنها: المعاصي كلها لا يختص بشيء دون شيء. وفسّرها ابن عمر بالمثال، فقال: كقتل الصيد وغيره--------------------------------------------
(1) الجامع لأحكام القرآن (2/ 406).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 304)