• الحكم الخامس: جواز ضمان الجعل قبل تمام العمل(1).
مأخذ الحكم: كون شرع من قبلنا شرعاً لنا، وقد قال سبحانه: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}، ولم يبدأ بالعمل.
• الحكم السادس: عدم اشتراط الأجل في العمل(2).
مأخذ الحكم: كون شرع من قبلنا شرعاً لنا، مع السكوت عن الحكم في معرض البيان، حيث لم يقدر في الآية أجلاً.
قال ابن الفرس: « … لأنه تعالى قال: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} فسمَّى الجعل، ولم يقدِّر المدة»(3).

‌‌باب الشركة والوكالة
قوله تعالى: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220].
يستنبط من الآية من أحكام الشركة:
• الحكم الأول: مشروعية مخالطة الأولياء لليتامى، والمخالطة هي المشاركة.
قال الموزعي: «وأباح الله تعالى خلطتهم ومشاركتهم مخالفة لتحريج الجاهلية بذلك»(4).
مأخذ الحكم: إخبار المولى في مقام الإقرار، ويدل عليه قوله: {فَإِخْوَانُكُمْ}.--------------------------------------------
(1) ينظر: تيسير البيان (3/ 388).
(2) ينظر: أحكام القرآن (3/ 223).
(3) أحكام القرآن (3/ 223).
(4) تيسير البيان (1/ 387).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 384)