• الحكم الثاني: مشروعية الشركة في الطعام، كما يفعل المسافرون، يخلطون طعامهم، وإن اختلف المقدار.
مأخذ الحكم: مفهوم الموافقة؛ لأنه لما جاز في مال اليتيم فهو في مال البالغ بطيب نفسه أولى بالجواز(1).
قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12].
يستنبط من الآية: مشروعية الشركة بمعناها العام، وعلى شركة الأملاك على وجه الخصوص؛ إذ إنه سبحانه وتعالى جعل التركة شركة بين الورثة فقال: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}، وهذه الشركة إنما كان بسبب الاجتماع في استحقاق، وما كان كذلك يسمى تركة أملاك(2).
مأخذ الحكم: ربط سبحانه الشرط بالجزاء، فقال: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}، وهو جواب لما تقدمه من الشرط.
قوله تعالى: {قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [ص: 24].
يستنبط من الآية: مشروعية الشركة بوجه عام؛ إذ إن {الْخُلَطَاءِ} هم الشركاء(3).
مأخذ الحكم: وردت في القصص القرآني مع عدم المنع رغم وجود البغي من--------------------------------------------
(1) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (2/ 413)، وأحكام القرآن للجصاص (2/ 14).
(2) ينظر: فقه السنة للمطلق (2/ 297).
(3) ينظر: المغني (5/ 3)، والإكليل (3/ 1143).
مأخذ الحكم: مفهوم الموافقة؛ لأنه لما جاز في مال اليتيم فهو في مال البالغ بطيب نفسه أولى بالجواز(1).
قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12].
يستنبط من الآية: مشروعية الشركة بمعناها العام، وعلى شركة الأملاك على وجه الخصوص؛ إذ إنه سبحانه وتعالى جعل التركة شركة بين الورثة فقال: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}، وهذه الشركة إنما كان بسبب الاجتماع في استحقاق، وما كان كذلك يسمى تركة أملاك(2).
مأخذ الحكم: ربط سبحانه الشرط بالجزاء، فقال: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}، وهو جواب لما تقدمه من الشرط.
قوله تعالى: {قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [ص: 24].
يستنبط من الآية: مشروعية الشركة بوجه عام؛ إذ إن {الْخُلَطَاءِ} هم الشركاء(3).
مأخذ الحكم: وردت في القصص القرآني مع عدم المنع رغم وجود البغي من--------------------------------------------
(1) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (2/ 413)، وأحكام القرآن للجصاص (2/ 14).
(2) ينظر: فقه السنة للمطلق (2/ 297).
(3) ينظر: المغني (5/ 3)، والإكليل (3/ 1143).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 385)