كتاب النكاح
قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} البقرة: 221
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: اعتبار الولي في النكاح(1).
مأخذ الحكم: أسند نكاح النساء إلى الرجال الأولياء، وذلك برفع التاء في قوله: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}(2).
قال ابن العربي عن هذا الاستدلال: وهي مسألة بديعة، ودلالة صحيحة(3).
تنبيه: يرى بعض المفسرين عدم دلالتها على المسألة؛ لأنّ المراد النهي عن اتباع هذا الفعل، والتمكين منه، وكل المسلمين أولياء في ذلك.
قال الموزعي: " وربَّما استدلَّ بهذه الآية من يقول باشتراط الولي في النكاح؛ اعتقاداً منه أن الخطاب مع الأولياء، ولا دلالة فيه؛ لأن الخطاب مع المؤمنين، وإن سلم فالخطاب وارد بالمنع للأولياء من إنكاح المشرك، ومنع الوليِّ لا يوجب له ولاية "(4).--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 398)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 285، 288)، وتيسير البيان للموزعي (1/ 388).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 397 - 398).
(3) أحكام القرآن (1/ 219).
(4) تيسير البيان للموزعي (1/ 394).
قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} البقرة: 221
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: اعتبار الولي في النكاح(1).
مأخذ الحكم: أسند نكاح النساء إلى الرجال الأولياء، وذلك برفع التاء في قوله: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}(2).
قال ابن العربي عن هذا الاستدلال: وهي مسألة بديعة، ودلالة صحيحة(3).
تنبيه: يرى بعض المفسرين عدم دلالتها على المسألة؛ لأنّ المراد النهي عن اتباع هذا الفعل، والتمكين منه، وكل المسلمين أولياء في ذلك.
قال الموزعي: " وربَّما استدلَّ بهذه الآية من يقول باشتراط الولي في النكاح؛ اعتقاداً منه أن الخطاب مع الأولياء، ولا دلالة فيه؛ لأن الخطاب مع المؤمنين، وإن سلم فالخطاب وارد بالمنع للأولياء من إنكاح المشرك، ومنع الوليِّ لا يوجب له ولاية "(4).--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 398)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 285، 288)، وتيسير البيان للموزعي (1/ 388).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 397 - 398).
(3) أحكام القرآن (1/ 219).
(4) تيسير البيان للموزعي (1/ 394).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 420)