قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228].
استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: للمرأة حقوق وواجبات، وعليها حقوق وواجبات(1).
مأخذ الحكم:
أولاً: تفسير الصحابي. قال السيوطي: «أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إني أحب أ، أزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله يقول: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.
وما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها لأنّ الله يقول: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}»(2).
ثانياً: اللام في قوله: {وَلَهُنَّ} و (على) في قوله: {عَلَيْهِنَّ} من صيغ الوجوب.
فائدة: قدّم المولى سبحانه حقوق المرأة على حقوق الرجل من باب الاهتمام والتأكيد.
• الحكم الثاني: وجوب طاعة المرأة للرجل(3).
مأخذ الحكم: تفسير التابعي، قال السيوطي: «وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}. قال طاعة يطعن الأزواج الرجال ولا يطيعونهن»(4).--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 419)، وتيسير البيان (2/ 30).
(2) الإكليل (1/ 419).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 419)، وتيسير البيان (2/ 30).
(4) الإكليل (1/ 419).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 466)