قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الآية: 231].
استدلَّ بالآية على وجوب الإمساك بمعروف(1).
مأخذ الحكم: الأمر بصيغة في قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}، و {سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}.
ثمَّ النهي عن الإمساك على جهة الإضرار، بقوله: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}، مع وصف الفاعل بكونه ظالماً لنفسه بهذا الفعل.
والإمساك بمعروف يكون بالقيام بما يجب عليه من حق على زوجها، أو فالواجب التسريح.
قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3].
استدلَّ بالآية على أن من خاف الجور في العدل ألَّا يزيد على زوجة واحدة أو يعود إلى التسري(2).
مأخذ الحكم: جواب الشرط والأمر بقوله: {فَوَاحِدَةً}، أي: فعليه أن ينكح واحدة.
ومفهوم الشرط أنه إن لم يخف الجور جاز له أخذ أكثر من واحدة.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 423).
(2) ينظر: الإكليل (2/ 503).
استدلَّ بالآية على وجوب الإمساك بمعروف(1).
مأخذ الحكم: الأمر بصيغة في قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}، و {سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}.
ثمَّ النهي عن الإمساك على جهة الإضرار، بقوله: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}، مع وصف الفاعل بكونه ظالماً لنفسه بهذا الفعل.
والإمساك بمعروف يكون بالقيام بما يجب عليه من حق على زوجها، أو فالواجب التسريح.
قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3].
استدلَّ بالآية على أن من خاف الجور في العدل ألَّا يزيد على زوجة واحدة أو يعود إلى التسري(2).
مأخذ الحكم: جواب الشرط والأمر بقوله: {فَوَاحِدَةً}، أي: فعليه أن ينكح واحدة.
ومفهوم الشرط أنه إن لم يخف الجور جاز له أخذ أكثر من واحدة.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 423).
(2) ينظر: الإكليل (2/ 503).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 467)