قال الموزعي: «وأما المحسنون والمتقون فأراد بهم المؤمنين، المحسنين بالإيمان، المتقين للشرك»(1).
• الحكم الخامس: يراعى في المتعة حال الزوج يساراً وإعساراً(2).
مأخذ الحكم: قال السيوطي بعد أن ذكر الحكم السابق: «وفيها رد على من قال يراعي فيها حال الزوجة أو حالهما»(3).
قلت: من قال يراعى حال الزوجة استدل بقوله: {بِالْمَعْرُوفِ} فإنّه إن لم يُعتبر ذلك، لزم منه أن تكون متعة الشريفة والدنيئة سواء، والعرف يغاير ذلك.
• الحكم السادس: كون الطلاق بعد الفرض وقبل الوطء يشطر المهر. فيعود الزوج نصفه سواء كان الفرض في العقد أم بعده(4).
مأخذ الحكم: تقدير لفظ (على)، والمعنى: فعليكم نصف ما فرضتم، و (على) من ألفاظ الوجوب، لفظًا أو تقديرًا، أو المعنى: فالواجب نصف ما فرضتم، أو لهنّ نصف.
وقوله: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ} مطلق سواء كان الفرض في العقد أو بعده، وكونها مطلقة؛ لأن قوله: {فَرَضْتُمْ} فعل، والأفعال نكرات، وهي سياق إثبات فتكون مطلقة.
• الحكم السابع: تملك المرأة المهر بمجرد العقد(5).--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (2/ 110).
(2) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 360)، وتيسير البيان (2/ 111).
(3) الإكليل (1/ 431).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 431)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 361)، وتيسير البيان (2/ 112).
(5) ينظر: الإكليل (1/ 432)، وتيسير البيان (2/ 104).
• الحكم الخامس: يراعى في المتعة حال الزوج يساراً وإعساراً(2).
مأخذ الحكم: قال السيوطي بعد أن ذكر الحكم السابق: «وفيها رد على من قال يراعي فيها حال الزوجة أو حالهما»(3).
قلت: من قال يراعى حال الزوجة استدل بقوله: {بِالْمَعْرُوفِ} فإنّه إن لم يُعتبر ذلك، لزم منه أن تكون متعة الشريفة والدنيئة سواء، والعرف يغاير ذلك.
• الحكم السادس: كون الطلاق بعد الفرض وقبل الوطء يشطر المهر. فيعود الزوج نصفه سواء كان الفرض في العقد أم بعده(4).
مأخذ الحكم: تقدير لفظ (على)، والمعنى: فعليكم نصف ما فرضتم، و (على) من ألفاظ الوجوب، لفظًا أو تقديرًا، أو المعنى: فالواجب نصف ما فرضتم، أو لهنّ نصف.
وقوله: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ} مطلق سواء كان الفرض في العقد أو بعده، وكونها مطلقة؛ لأن قوله: {فَرَضْتُمْ} فعل، والأفعال نكرات، وهي سياق إثبات فتكون مطلقة.
• الحكم السابع: تملك المرأة المهر بمجرد العقد(5).--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (2/ 110).
(2) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 360)، وتيسير البيان (2/ 111).
(3) الإكليل (1/ 431).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 431)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 361)، وتيسير البيان (2/ 112).
(5) ينظر: الإكليل (1/ 432)، وتيسير البيان (2/ 104).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 474)