مأخذ الحكم: قوله: {لَهُنَّ} وهي لام التمليك، وذلك حال الفرض لها -كما سبق- سواء دخل أو لا؟
• الحكم الثامن: لو اشترت المرأة بالمهر شيئاً، لم يرجع الزوج في نصف ما اشترت، بل في نصف ما أخذت(1).
مأخذ الحكم: لظاهر قوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}، والظاهر لا يعدل عنه إلا بدليل.
• الحكم التاسع: لو زاد المهر زيادة متصلة، لم يكن للزوج فيها نصيب(2).
مأخذ الحكم: لظاهر قوله {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}، حيث قيّد النصف في المفروض.
• الحكم العاشر: لا تقرر الخلوة المهر مطلقاً(3).
مأخذ الحكم: لظاهر قوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}، فإنَّ المسَّ في كتاب الله: الجماع، ومفهومه: أن غير الجماع لا يوجب المهر، والخلوة ليست جماعًا.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: «لها نصف الصداق ما لم يجامعها وإن جلس بين رجليها»(4) وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وذهب بعض العلماء إلى أن الخلوة تنزل منزلة المسّ؛ لأنّها مظنته.
قلت: وقد ورد عن عمر رضي الله عنه قوله: «ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم»(5)،--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 432)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 362).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 432).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 432)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 361 - 362)، وتيسير البيان (2/ 116) ..
(4) ينظر: تيسير البيان (2/ 116)، والأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف (16704)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 255)، وابن حزم في المحلى (9/ 484)، نقلاً عن محقق كتاب تيسير البيان.
(5) ينظر: تيسير البيان (2/ 115)، والأثر رواه عبد الرزاق في المصنف (10873)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 256)، نقلاً عن محقق كتاب تيسير البيان.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 475)