المراد ذلك، أو أنه كان من حقه التحريم»(1).
وكذا وصف المأكول بكونه {هَنِيئًا مَرِيئًا}، يدل على حلِّه.
قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20].
استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:
استدل بالآية على جواز المغالاة في المهور(2).
قال ابن الفرس: «فأجاز الجمهور، ومنعه قوم»(3).
مأحذ الحكم: أن الله مثل بقنطار، ولا يمثل تعالى إلا بمباح(4).
نوقش: إن التمثيل جاء على جهة المبالغة، كأنه قال: وإن أتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد.
قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: 24].
استدلَّ بالآية على أن الصداق لا يكون إلا مالاً، فلا يصح كونه منفعة(5).
مأخذ الحكم: تقييد الابتغاء بالأموال يقتضي أنه لا يجوز بغير أموال، وقد أخذ بهذا المفهوم بعض أهل العلم.--------------------------------------------
(1) البحر المحيط (3/ 318).
(2) ينظر: الإكليل (2/ 530).
(3) ينظر: أحكام القرآن (2/ 114).
(4) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 114).
(5) ينظر: الإكليل (2/ 541)، وتيسير البيان (2/ 337).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 479)