وتظلموا، يقال: عال يعول إذا جار، ويأتي مزيد بسط في باب النفقات.
قال الموزعي: «ولا شك أن العدل بين الأزواج واجب بالإجماع، وتفاصيله مذكورة في كتب الفقه»(1).
• الحكم الثاني: القسم والتسوية خاص بالزوجات دون ملك اليمين(2).
مأخذ الحكم: لأن العطف في قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} إنما هو على قوله: {فَوَاحِدَةً} أي: إن حاف ألا يعدل فواحدة، فجعل ملك اليمين كله بمنزلة واحدة، فانتفى بذلك أن يكون للإيماء حق الوطء، أو في القسم؛ إلا أن حق ملك اليمين في العدل قائم بوجوب حسن الملكة والرفق بالرفيق(3).
قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129].
استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم وغيره لزوجها(4).
مأخذ الحكم: لما ورد في سبب النزول، ومن ذلك يقول بأنها: «نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وسودة بنت زمعة؛ وذلك إذا أسنَّت سودة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فقالت: لا تطلقني واحبسني مع نسائك، ولا تقسم لي، ففعل، فنزلت الآية»(5).--------------------------------------------
(1) ينظر: تيسير البيان (2/ 226).
(2) ينظر: الإكليل (2/ 503).
(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 23).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 591)، وأحكام القرآن لابن الفرس (2/ 282).
(5) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 282).
قال الموزعي: «ولا شك أن العدل بين الأزواج واجب بالإجماع، وتفاصيله مذكورة في كتب الفقه»(1).
• الحكم الثاني: القسم والتسوية خاص بالزوجات دون ملك اليمين(2).
مأخذ الحكم: لأن العطف في قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} إنما هو على قوله: {فَوَاحِدَةً} أي: إن حاف ألا يعدل فواحدة، فجعل ملك اليمين كله بمنزلة واحدة، فانتفى بذلك أن يكون للإيماء حق الوطء، أو في القسم؛ إلا أن حق ملك اليمين في العدل قائم بوجوب حسن الملكة والرفق بالرفيق(3).
قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129].
استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: جواز تنازل المرأة عن حقها في القسم وغيره لزوجها(4).
مأخذ الحكم: لما ورد في سبب النزول، ومن ذلك يقول بأنها: «نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وسودة بنت زمعة؛ وذلك إذا أسنَّت سودة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فقالت: لا تطلقني واحبسني مع نسائك، ولا تقسم لي، ففعل، فنزلت الآية»(5).--------------------------------------------
(1) ينظر: تيسير البيان (2/ 226).
(2) ينظر: الإكليل (2/ 503).
(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 23).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 591)، وأحكام القرآن لابن الفرس (2/ 282).
(5) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 282).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 485)