عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول: كنت لاعبًا ويقول: قد أعتقت، ويقول: كنت لاعبًا، فأنزل الله {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم (ثلاث من قالهن لاعبًا أو غير لاعبٍ فهن جائزات: الطلاق، والعتاق، والنكاح)(1). وسبب النزول قطعي الدخول.
• الحكم الثاني: تحريم الطلاق زيادة على العدد المشروع(2).
مأخذ الحكم: قول الصحابي وتفسيره، فقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس أن رجلاً قال له: طلقت امرأتي ألفاً. قال ثلاث تحرمها عليك، وبقيتهن وزر أتخذت آيات الله هزؤا(3).
قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236]
استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: جواز الطلاق في الحيض قبل الدخول.
قال السيوطي: «قال إلكيا: وعموم قوله: {مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} يدل على جواز الطلاق في الحيض قبل الدخول»(4).--------------------------------------------
(1) ينظر: الدر المنثور (1/ 683)، والحديث أخرجه أصحاب السنن بلفظ: (ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة)، أبوداود برقم (2194)، وقال محققه الأرناؤوط (3/ 516): "حسن لغيره "، والترمذي برقم (1184)، وابن ماجة، برقم (2039).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 424).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 424).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 431).
• الحكم الثاني: تحريم الطلاق زيادة على العدد المشروع(2).
مأخذ الحكم: قول الصحابي وتفسيره، فقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس أن رجلاً قال له: طلقت امرأتي ألفاً. قال ثلاث تحرمها عليك، وبقيتهن وزر أتخذت آيات الله هزؤا(3).
قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236]
استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: جواز الطلاق في الحيض قبل الدخول.
قال السيوطي: «قال إلكيا: وعموم قوله: {مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} يدل على جواز الطلاق في الحيض قبل الدخول»(4).--------------------------------------------
(1) ينظر: الدر المنثور (1/ 683)، والحديث أخرجه أصحاب السنن بلفظ: (ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة)، أبوداود برقم (2194)، وقال محققه الأرناؤوط (3/ 516): "حسن لغيره "، والترمذي برقم (1184)، وابن ماجة، برقم (2039).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 424).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 424).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 431).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 493)