لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} فجعلت الأجرة مقابل الإرضاع، والخيرة ترجع للأم، ولا واجب مع الاختيار.
كما أنّهم قالوا: إنّ سياق آية البقرة لبيان مدة الإرضاع لا لبيان إيجابه وحكمه.
تنبيه: أوجب بعض العلماء الرَّضاع على الأم ما دامت في العصمة، لسياق الآية لقوله: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} ومعلوم أنّ الرزق والكسوة يكون لمن كانت في العصمة.
وقيل إذا مات الأب أو كان معسراً ولا مال للابن؛ لأنّ إرضاع الطفل واجب، ولا يتم إلّا بواسطة المرضعة الأم؛ لأجل إعسار الأب، وسيأتي قوله: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} أنّه لا يجوز للأم الامتناع، إذا لم يوجد غيرها، أو لم يقبل إلّا ثديها.
• الحكم الثاني: يمنع الأب من استرضاع غيرها إذا طلبت الأم أجرة ووجد متبرعة(1).
مأخذ الحكم: لقوله: {يُرْضِعْنَ}، فلم يجعل المولى لغيرهن حظًا في الإرضاع.
• الحكم الثالث: منتهى الرضاع حولان، فلا يجوز فطمه قبل الحولين(2).
مأخذ الحكم: لما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول، أكده سبحانه بقوله: {كَامِلَيْنِ} والمقصود تمام الرضاع يكون بالحولين، ومفهومه عدم جواز إفطامه، قبل ذلك، لكن هذا المفهوم غير مراد، كما سيأتي في سياق الآية
• الحكم الرابع: لا رضاع بعدهما مثبت للتحريم(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 426)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 338)، وتيسير البيان (2/ 84).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 426)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 339، 340)، وتيسير البيان (2/ 76).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 426)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 338، 340)، وتيسير البيان (2/ 77).
كما أنّهم قالوا: إنّ سياق آية البقرة لبيان مدة الإرضاع لا لبيان إيجابه وحكمه.
تنبيه: أوجب بعض العلماء الرَّضاع على الأم ما دامت في العصمة، لسياق الآية لقوله: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} ومعلوم أنّ الرزق والكسوة يكون لمن كانت في العصمة.
وقيل إذا مات الأب أو كان معسراً ولا مال للابن؛ لأنّ إرضاع الطفل واجب، ولا يتم إلّا بواسطة المرضعة الأم؛ لأجل إعسار الأب، وسيأتي قوله: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} أنّه لا يجوز للأم الامتناع، إذا لم يوجد غيرها، أو لم يقبل إلّا ثديها.
• الحكم الثاني: يمنع الأب من استرضاع غيرها إذا طلبت الأم أجرة ووجد متبرعة(1).
مأخذ الحكم: لقوله: {يُرْضِعْنَ}، فلم يجعل المولى لغيرهن حظًا في الإرضاع.
• الحكم الثالث: منتهى الرضاع حولان، فلا يجوز فطمه قبل الحولين(2).
مأخذ الحكم: لما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول، أكده سبحانه بقوله: {كَامِلَيْنِ} والمقصود تمام الرضاع يكون بالحولين، ومفهومه عدم جواز إفطامه، قبل ذلك، لكن هذا المفهوم غير مراد، كما سيأتي في سياق الآية
• الحكم الرابع: لا رضاع بعدهما مثبت للتحريم(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 426)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 338)، وتيسير البيان (2/ 84).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 426)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 339، 340)، وتيسير البيان (2/ 76).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 426)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 338، 340)، وتيسير البيان (2/ 77).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 525)