الكبريت أو الرّصاص أو النحاس، وبيضات الشعر(1).
مأخذ الحكم: يمكن استنباط الحكم السابق من الآية بواسطة قاعدة: ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب.
وبيانه: أنَّ غسل جميع أعضاء الوضوء واجب، ولا يتمّ هذا لواجب إلّا بإزالة ما يحول دون وصول الماء إليها، فيكون إزالة تلك الحوائل من الدّهون والكريمات ونحوها واجب.
• الحكم التاسع عشر: استدل بالآية من قال بوجوب غسل ما بقي من العضو إن كان القطع من المفصل فما دونه، سواء كان في اليد أو القدم، وتنزع الأطراف الصناعية لأجل ذلك(2).
مأخذ الحكم: أن معنى (إلى) هنا بمعنى (مع)(3) ويفسرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم في الوضوء.
نوقش: بأنّ (إلى) الأصل أنها للغاية، فلا يدخل ما بعدها إلى ما قبلها، وعليه فلا يدخل المرافق في الغسل مع الأيدي، ولا الكعب في الغسل مع الأرجل(4).
وأجيب: بأنّ ورود (إلى) بمعنى (مع) شائع في اللسان(5).--------------------------------------------
(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5/ 218)، فتاوى ابن باز (10/ 49)، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (4/ 140)، الفقه الميسر (النوازل في العبادات) (9/ 9)، فقه النوازل في العبادات للمشيقح (32، 42)، إتحاف البرية فيما جدَّ من المسائل الفقهية (20).
(2) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (11/ 106، 152)، الفقه الميسر (9/ 18)، إتحاف البرية فيما جدَّ من المسائل الفقهية (25 - 26).
(3) ينظر: المغني (1/ 172)، الشرح الممتع (1/ 213)، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص (252).
(4) ينظر: تيسير البيان لأحكام القرآن (2/ 731).
(5) لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تَوَضَّأَ أَدَارَ المَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ) وقالوا: لفظ: «كان» في الحديث يدل على المداومة، ولم ينقل إلينا أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر على ما دون المرفق، فدلّ على دخوله وجوبًا، وفي فعله صلى الله عليه وسلم بيانٌ للغسل المأمور به في الآية. ينظر: تيسير البيان (2/ 732)، أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوي، ص (406).
مأخذ الحكم: يمكن استنباط الحكم السابق من الآية بواسطة قاعدة: ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب.
وبيانه: أنَّ غسل جميع أعضاء الوضوء واجب، ولا يتمّ هذا لواجب إلّا بإزالة ما يحول دون وصول الماء إليها، فيكون إزالة تلك الحوائل من الدّهون والكريمات ونحوها واجب.
• الحكم التاسع عشر: استدل بالآية من قال بوجوب غسل ما بقي من العضو إن كان القطع من المفصل فما دونه، سواء كان في اليد أو القدم، وتنزع الأطراف الصناعية لأجل ذلك(2).
مأخذ الحكم: أن معنى (إلى) هنا بمعنى (مع)(3) ويفسرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم في الوضوء.
نوقش: بأنّ (إلى) الأصل أنها للغاية، فلا يدخل ما بعدها إلى ما قبلها، وعليه فلا يدخل المرافق في الغسل مع الأيدي، ولا الكعب في الغسل مع الأرجل(4).
وأجيب: بأنّ ورود (إلى) بمعنى (مع) شائع في اللسان(5).--------------------------------------------
(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5/ 218)، فتاوى ابن باز (10/ 49)، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (4/ 140)، الفقه الميسر (النوازل في العبادات) (9/ 9)، فقه النوازل في العبادات للمشيقح (32، 42)، إتحاف البرية فيما جدَّ من المسائل الفقهية (20).
(2) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (11/ 106، 152)، الفقه الميسر (9/ 18)، إتحاف البرية فيما جدَّ من المسائل الفقهية (25 - 26).
(3) ينظر: المغني (1/ 172)، الشرح الممتع (1/ 213)، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص (252).
(4) ينظر: تيسير البيان لأحكام القرآن (2/ 731).
(5) لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تَوَضَّأَ أَدَارَ المَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ) وقالوا: لفظ: «كان» في الحديث يدل على المداومة، ولم ينقل إلينا أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر على ما دون المرفق، فدلّ على دخوله وجوبًا، وفي فعله صلى الله عليه وسلم بيانٌ للغسل المأمور به في الآية. ينظر: تيسير البيان (2/ 732)، أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوي، ص (406).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 56)