• الحكم العشرون: استدل بالآية من قال بعدم جواز المسح على الشماغ والغترة والطاقية(1) والقبعات(2).
مأخذ الحكم: أن الباء في قوله: {بِرُءُوسِكُمْ} للإلصاق، وهذا يقتضي عدم وجود الحائل بين الراس والماء.
تنبيه: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة(3)، ومن أجاز ذلك اشترط للمسح عليها شروطًا لا تنطبق على الشماغ وما ذكر معه. فالحنابلة يشترطون في جواز المسح على العمامة كونها محنّكة أو ذات ذؤابة(4)، والشماغ والغترة والطاقية ليست كذلك
ولعل ضابط ذلك ما ذكره الشيخ العثيمين: «ما كان بمعنى العمامة مما يشق نزعه، فإنه يلحق بها، وما لا فلا»(5).
• الحكم الحادي والعشرون: استدل بالآية على عدم جواز المسح على الباروكة(6).--------------------------------------------
(1) ينظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/ 170)، الشرح الممتع (1/ 193)، إتحاف البرية فيما جدَّ من المسائل الفقهية (24).
(2) يرى الشيخ العثيمين جواز المسح على القبّعة التي تلبس على الرأس أيام الشتاء لتقية البرد؛ لأنّ نزعها قد يكون أشق من العمامة، ولأنها أشد تدفئة من العمامة فتأخذ حكمها. ينظر: شرح صحيح مسلم، لابن عثيمين (1/ 580)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/ 170)، فتح ذي الجلال والإكرام (1/ 386).
(3) كما في حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: (رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين، برقم: (205).
(4) ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 119)، الإنصاف (1/ 185)، الشرح الممتع (1/ 237).
(5) ينظر: شرح صحيح مسلم، لابن عثيمين (1/ 579).
(6) ينظر: فتاوى العثيمين (11/ 193)، إتحاف البرية فيما جدَّ من المسائل الفقهية (22).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 57)