قال ابن قدامة: «وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير الحق، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع»(1). ثم ذكر آيتي النساء، وهذه منها.
وقال الموزعي: «وقد أجمعت الأمة على تعظيم شأن القتل؛ كما عظمه الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو أكبر الكبائر بعد الشرك»(2).
مأخذ الحكم: من الآية الأولى: نفي ايقاع هذا الفعل من المؤمن، بقوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً}، وقيل: في تأويلها: «معناه: ما كان في إذن الله وأمره لمؤمن أن يقتل مؤمناً. وقيل: معناه: ما كان ذلك له في عهد الله تعالى. وقيل: معناه: ما كان له فيما سلف كما ليس له الآن»(3).
قال الرازي بعد أن ذكر شيئاً من التأويل السابق: «والغرض منه بيان أن حرمة القتل كانت ثابتة من أول زمان التكليف»(4).
ومأخذ الحكم من الآية الثانية: الوعيد بالخلود في النار مع غضب الله، ولعنة الله على فاعله، وتهديده بما أُعدَّ له من العذاب.
قال الموزعي: «فحرم الله سبحانه قتل المؤمن تحريما مغللظاً لا يوجد في سائر المحرمات»(5).
تنبيهان:
الأول: تقييد الحكم بقتل المؤمن بغير الحق، لماسيأتي في آيتي الأنعام والإسراء من التقييد بذلك.--------------------------------------------
(1) المغني (11/ 443).
(2) تيسير البيان (2/ 457).
(3) أحكام القرآن (2/ 228 - 229).
(4) التفسير الكبير للرازي (4/ 175).
(5) تيسير البيان (2/ 444).
وقال الموزعي: «وقد أجمعت الأمة على تعظيم شأن القتل؛ كما عظمه الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو أكبر الكبائر بعد الشرك»(2).
مأخذ الحكم: من الآية الأولى: نفي ايقاع هذا الفعل من المؤمن، بقوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً}، وقيل: في تأويلها: «معناه: ما كان في إذن الله وأمره لمؤمن أن يقتل مؤمناً. وقيل: معناه: ما كان ذلك له في عهد الله تعالى. وقيل: معناه: ما كان له فيما سلف كما ليس له الآن»(3).
قال الرازي بعد أن ذكر شيئاً من التأويل السابق: «والغرض منه بيان أن حرمة القتل كانت ثابتة من أول زمان التكليف»(4).
ومأخذ الحكم من الآية الثانية: الوعيد بالخلود في النار مع غضب الله، ولعنة الله على فاعله، وتهديده بما أُعدَّ له من العذاب.
قال الموزعي: «فحرم الله سبحانه قتل المؤمن تحريما مغللظاً لا يوجد في سائر المحرمات»(5).
تنبيهان:
الأول: تقييد الحكم بقتل المؤمن بغير الحق، لماسيأتي في آيتي الأنعام والإسراء من التقييد بذلك.--------------------------------------------
(1) المغني (11/ 443).
(2) تيسير البيان (2/ 457).
(3) أحكام القرآن (2/ 228 - 229).
(4) التفسير الكبير للرازي (4/ 175).
(5) تيسير البيان (2/ 444).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 544)