أُخْرَى} [الإسراء: 15]»(1).
• الحكم السابع: ليس للمقتول العفو عن الدية(2).
مأخذ الحكم: أن الضمير في قوله: {إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} يعود إلى الأولياء.
نسب القول السابق ابن الفرس إلى قوم من أهل الظاهر، ثم قال: «وهذا عند أهل القول الأول، إنما هو إذا لم يعف القتيل أو مات ولم يسمع منه عفو»(3).
• الحكم الثامن: تجب في قتل العمد كفارة(4).
مأخذ الحكم: بدلالة الأولى.
قال الموزعي: «وأوجب الشافعي الكفارة في قتل العمد، وشبه العمد؛ لأنه أولى وأحرى بالوجوب من الخطأ»(5).
ثم بيَّن مأخذ من قال بعدم وجوبها -وهو أبو حنيفة وأصحابه- وذكر أنهم على أصلهم من منع القياس في الكفارات.
• الحكم التاسع: لا كفارة بقتل الكافر المضمون.
مأخذ الحكم: مفهوم قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا}.
قال ابن قدامة: «وقال الحسن ومالك لا كفارة فيه؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، فمفهومه: أن لا كفارة في غير المؤمن.--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (2/ 445 - 446)، وينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 233).
(2) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 238)، والإكليل (2/ 578).
(3) أحكام القرآن (2/ 238 - 239).
(4) المغني (12/ 223).
(5) ينظر: تيسير البيان (2/ 444).
• الحكم السابع: ليس للمقتول العفو عن الدية(2).
مأخذ الحكم: أن الضمير في قوله: {إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} يعود إلى الأولياء.
نسب القول السابق ابن الفرس إلى قوم من أهل الظاهر، ثم قال: «وهذا عند أهل القول الأول، إنما هو إذا لم يعف القتيل أو مات ولم يسمع منه عفو»(3).
• الحكم الثامن: تجب في قتل العمد كفارة(4).
مأخذ الحكم: بدلالة الأولى.
قال الموزعي: «وأوجب الشافعي الكفارة في قتل العمد، وشبه العمد؛ لأنه أولى وأحرى بالوجوب من الخطأ»(5).
ثم بيَّن مأخذ من قال بعدم وجوبها -وهو أبو حنيفة وأصحابه- وذكر أنهم على أصلهم من منع القياس في الكفارات.
• الحكم التاسع: لا كفارة بقتل الكافر المضمون.
مأخذ الحكم: مفهوم قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا}.
قال ابن قدامة: «وقال الحسن ومالك لا كفارة فيه؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، فمفهومه: أن لا كفارة في غير المؤمن.--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (2/ 445 - 446)، وينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 233).
(2) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 238)، والإكليل (2/ 578).
(3) أحكام القرآن (2/ 238 - 239).
(4) المغني (12/ 223).
(5) ينظر: تيسير البيان (2/ 444).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 559)