ولنا: قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، والذمي له ميثاق، وهذا منطوق يُقدَّم على دليل الخطاب»(1).
• الحكم العاشر: من قتل نفسه خطأ وجبت الكفارة في ماله(2).
مأخذ الحكم: عموم قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا}، و «من» من ألفاظ العموم، ويصدق على قاتل النفس، أنه قتل مؤمناً.
قال ابن قدامة: «والأول أقرب إلى الصواب، -إن شاء الله-، فإن عامر بن الأكوع قتل نفسه خطأ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بكفارة، وقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً}، إنما أريد بها إذا قتل غيرَه، بدليل قوله: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}، وقاتل نفسه لا تجب فيه دية؛ بدليل قتل عامر بن الأكوع. والله أعلم»(3).
• الحكم الحادي عشر: تلزم المشتركين في القتل كل واحد كفارة.
قال ابن قدامة: «ومن شارك في قتل يوجب الكفارة، لزمته كفارة، ويلزم كل واحد من شركائه كفارة»(4).
وقال السيوطي: «واستدل بعمومها من قال: إن في قتل العبد الدية والكفارة، وأن على الصبي والمجنون إذا قتلا الكفارة، وإن المشارك في القتل عليه كفارة كاملة»(5).--------------------------------------------
(1) المغني (12/ 222).
(2) ينظر: المغني (12/ 225).
(3) ينظر: المصدر السابق (12/ 225 - 226).
(4) المغني (12/ 226).
(5) الإكليل (2/ 579).
• الحكم العاشر: من قتل نفسه خطأ وجبت الكفارة في ماله(2).
مأخذ الحكم: عموم قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا}، و «من» من ألفاظ العموم، ويصدق على قاتل النفس، أنه قتل مؤمناً.
قال ابن قدامة: «والأول أقرب إلى الصواب، -إن شاء الله-، فإن عامر بن الأكوع قتل نفسه خطأ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بكفارة، وقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً}، إنما أريد بها إذا قتل غيرَه، بدليل قوله: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}، وقاتل نفسه لا تجب فيه دية؛ بدليل قتل عامر بن الأكوع. والله أعلم»(3).
• الحكم الحادي عشر: تلزم المشتركين في القتل كل واحد كفارة.
قال ابن قدامة: «ومن شارك في قتل يوجب الكفارة، لزمته كفارة، ويلزم كل واحد من شركائه كفارة»(4).
وقال السيوطي: «واستدل بعمومها من قال: إن في قتل العبد الدية والكفارة، وأن على الصبي والمجنون إذا قتلا الكفارة، وإن المشارك في القتل عليه كفارة كاملة»(5).--------------------------------------------
(1) المغني (12/ 222).
(2) ينظر: المغني (12/ 225).
(3) ينظر: المصدر السابق (12/ 225 - 226).
(4) المغني (12/ 226).
(5) الإكليل (2/ 579).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 560)