مأخذ الحكم: العموم في قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا}، وقالوا: «من» تعمُّ الواحد والأكثر.
قال ابن الفرس: «ودليلنا قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} فعمَّ الاشتراك والانفراد»(1).
تنبيه: واستدل من قال: كفارة واحدة بذات الآية.
قال ابن قدامة: «و «من» يتناول الواحد والجماعة، ولم يوجب إلَّا كفارة واحدة، ودية، والدية لا تتعدد، فكذلك الكفارة»(2).
• الحكم الثاني عشر: تلزم الإمام الدية إذا قتل خطأ(3).
مأخذ الحكم: قال السيوطي: «وعموم الآية شامل للإمام إذا قتل خطأ، خلافاً لمن قال: لا شيء عليه، ولا على عاقلته»(4).
• الحكم الثالث عشر: على الصبي والمجنون المسلم إذا قتلا حُراً خطأ الكفارة(5).
مأخذ الحكم: عموم الآية لعموم «مَنْ» فتشتمل كل بني آدم.
قال ابن الفرس: «وذلك على عمومه في بني آدم»(6).
• الحكم الرابع عشر: في قتل العبد المؤمن، الدية والكفارة(7).--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (2/ 246).
(2) المغني (12/ 226).
(3) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 240).
(4) الإكليل (2/ 579).
(5) ينظر: الإكليل (2/ 579).
(6) أحكام القرآن (2/ 245).
(7) ينظر: الإكليل (2/ 579).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 561)