قول الشافعي. وقال الطبري: وأولى القولين أن الصوم عن الرقبة خاصة؛ لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل، والكفارة على القاتل بإجماع، فلا يقضي صوم صائم عمّا لزم غيره في ماله»(1).
• الحكم السابع عشر: يشترط في الرقبة أن تكون كاملة.
قال ابن الفرس: «وأجاز أبو حنيفة أقطع أحد اليدين والرجلين، ولم يجز مالك شيئاً من ذلك، والحجة لقوله، قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، والإطلاق يقتضي كاملة»(2).
مأخذ الحكم: الإطلاق المذكور وما يقتضيه، أي: لم يقل سبحانه: (بعض رقبة).
تنبيه: الخلاف في هذا المأخذ في مسائل تتعلق بالناقص من حيث العقد كالمدبر، وأمِّ الولد، والناقص في جسده كما مثل ابن الفرس.
• الحكم الثامن عشر: لا يجوز عتق غير الرقبة المؤمنة في الكفارة، ولا الصيام بغير التتابع.
مأخذ الحكم: العمل بالوصف المقيد، بحسب نص الآية.
قال ابن الفرس: «وقوله تعالى: {مُؤْمِنَةٍ} تقييد الرقبة بمؤمنة، يقتضي أنه لا يجوز عتقُ غير المؤمنة في كفارة قتل الخطأ، وهو إجماع»(3).
وقال: «قوله: {مُتَتَابِعَيْنِ} شرط تعالى التتابع»(4).--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (2/ 245).
(2) أحكام القرآن (2/ 235).
(3) المصدر السابق (2/ 235).
(4) المصدر السابق (2/ 246).
• الحكم السابع عشر: يشترط في الرقبة أن تكون كاملة.
قال ابن الفرس: «وأجاز أبو حنيفة أقطع أحد اليدين والرجلين، ولم يجز مالك شيئاً من ذلك، والحجة لقوله، قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، والإطلاق يقتضي كاملة»(2).
مأخذ الحكم: الإطلاق المذكور وما يقتضيه، أي: لم يقل سبحانه: (بعض رقبة).
تنبيه: الخلاف في هذا المأخذ في مسائل تتعلق بالناقص من حيث العقد كالمدبر، وأمِّ الولد، والناقص في جسده كما مثل ابن الفرس.
• الحكم الثامن عشر: لا يجوز عتق غير الرقبة المؤمنة في الكفارة، ولا الصيام بغير التتابع.
مأخذ الحكم: العمل بالوصف المقيد، بحسب نص الآية.
قال ابن الفرس: «وقوله تعالى: {مُؤْمِنَةٍ} تقييد الرقبة بمؤمنة، يقتضي أنه لا يجوز عتقُ غير المؤمنة في كفارة قتل الخطأ، وهو إجماع»(3).
وقال: «قوله: {مُتَتَابِعَيْنِ} شرط تعالى التتابع»(4).--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (2/ 245).
(2) أحكام القرآن (2/ 235).
(3) المصدر السابق (2/ 235).
(4) المصدر السابق (2/ 246).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 563)