• الحكم الثالث: تحريم السِّحاق واللواط، وأن فيهما التعزير.
وهذا الحكم على القول بأن الآيتين محكمتان، وأن الأولى في إتيان المرأة المرأة، والثانية إتيان الرجل الرجل.
ومأخذ الحكم: يوضحه السيوطي بقوله: «ويؤيده قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} فاقتضى ذلك فاحشة مخصوصة بالنساء، ثم قال: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ}، فاقتضى ذلك فاحشة مخصوصة بالرجال»(1).
ثم ناقش كون الآية في السحاق فقال: «ولو أريد بالآية الأولى السِّحاق لأتى بصيغة الاثنتين كما في الثانية».
• الحكم الرابع: إذ تاب الزاني وأصلح فإن الحد يسقط عنه.
قال الموزعي: «وفي الآية دليل على أن الزاني إذا تاب سقط عنه الحد؛ لأن الله سبحانه أمرنا بالإعراض، ولو كان واجباً لم يسقط، ولما أمرنا بالإعراض … ، وظاهر إطلاق الآية أن التوبة تسقط الحد، سواء تاب قبل الوصول إلى القاضي، أو بعده، وفيه خلاف، واتباع الظاهر أولى وأليق بباب الحد»(2).
ويوضح الحد المسقوط ابن الفرس بقوله: «قوله: {فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} أمر بكف الأذى عنهما بعد التوبة»(3).
ومأخذ الحكم: ما أشار إليه الموزعي، من أن الله أمرنا بالإعراض، فدلَّ على سقوطه، وهو جواب شرط التوبة {فَإِنْ تَابَا}.--------------------------------------------
(1) الإكليل (2/ 523).
(2) تيسير البيان (2/ 300 - 303).
(3) أحكام القرآن (1/ 103).
وهذا الحكم على القول بأن الآيتين محكمتان، وأن الأولى في إتيان المرأة المرأة، والثانية إتيان الرجل الرجل.
ومأخذ الحكم: يوضحه السيوطي بقوله: «ويؤيده قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} فاقتضى ذلك فاحشة مخصوصة بالنساء، ثم قال: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ}، فاقتضى ذلك فاحشة مخصوصة بالرجال»(1).
ثم ناقش كون الآية في السحاق فقال: «ولو أريد بالآية الأولى السِّحاق لأتى بصيغة الاثنتين كما في الثانية».
• الحكم الرابع: إذ تاب الزاني وأصلح فإن الحد يسقط عنه.
قال الموزعي: «وفي الآية دليل على أن الزاني إذا تاب سقط عنه الحد؛ لأن الله سبحانه أمرنا بالإعراض، ولو كان واجباً لم يسقط، ولما أمرنا بالإعراض … ، وظاهر إطلاق الآية أن التوبة تسقط الحد، سواء تاب قبل الوصول إلى القاضي، أو بعده، وفيه خلاف، واتباع الظاهر أولى وأليق بباب الحد»(2).
ويوضح الحد المسقوط ابن الفرس بقوله: «قوله: {فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} أمر بكف الأذى عنهما بعد التوبة»(3).
ومأخذ الحكم: ما أشار إليه الموزعي، من أن الله أمرنا بالإعراض، فدلَّ على سقوطه، وهو جواب شرط التوبة {فَإِنْ تَابَا}.--------------------------------------------
(1) الإكليل (2/ 523).
(2) تيسير البيان (2/ 300 - 303).
(3) أحكام القرآن (1/ 103).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 574)