مشركون بقولهم: عزيز: ابن الله، والمسيح: ابن الله … ، ويحتمل أن تكون غير متناولة لهم؛ لاختصاصهم باسم يخصهم، فلا يحتاج إلى دليل يخرجهم من عموم هذه الآية»(1).
مأخذ الحكم: عموم قوله: {الْمُشْرِكِينَ} بكونه جمع معرف، مع التوجيه المذكور في كلام الموزعي.
• الحكم الخامس: وجوب الكف عن قتل المشرك إذا تاب وأقام الصلاة وأتى الزكاة.
قال الموزعي: «وأما حكم الكف عنهم، فإن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة شرط فيه، لا خلاف في ذلك علمته بين أهل العلم»(2).
مأخذ الحكم: مفهوم الشرط الوارد في الآية، أنهم إذا فعلوا ذلك خُليَّ سبيلهم.
• الحكم السادس: دلت الآية على قتل المشرك في أي مكان.
مأخذ الحكم: العموم في قوله: {حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} و «حيث» عامة في أفراد الأمكنة.
قال الموزعي: «هذه عامة في الأمكنة، ويجوز تخصيصها بقوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} [البقرة: 191]»(3).
تنبيه: ويخصص من أفراد المشركين في الآية: النساء والصبيان، وغير المقاتلة كما في سورة البقرة.--------------------------------------------
(1) تيسير البيان (3/ 311).
(2) المصدر السابق (3/ 313).
(3) المصدر السابق (3/ 311).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 596)