وقال ابن الفرس في الآية: «معناه: وخذوهم أسرى للقتل أو للمن أو للفداء»، ثم بيَّن ذلك بقوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [محمد: 4](1).
مأخذ الحكم: تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى وجوه البيان.
• الحكم الثاني: جوزا حصارهم والإغارة عليهم وبياتهم(2).
مأخذ الحكم: الأوامر الواردة في الآية. وهو مقتضى قوله: {وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ}.
• الحكم الثالث: جوزا قتلهم بأي وجه كان.
قال ابن الفرس: «دليل على جواز قتلهم بأي وجه كان إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المثلة»(3).
مأخذ الحكم: إطلاق الآية صفة القتل. فقوله: {فَاقْتُلُوا} فعل، والأفعال نكرات، وإذا وردت في سياق الإثبات تكون مطلقة، وعليه يكون القتل على أي صفة.
قال ابن الفرس: «ويجوز أن يكون أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين قتل أهل الردة بالإحراق والحجارة، والرمي من رؤوس الجبال، والتنكيس في الآبار تعلق بعموم الآية»(4).
• الحكم الرابع: يقتل أهل الكتاب كغيرهم من المشركين.
قال الموزعي: «يحتمل أن تكون هذه الآية متناولة لأهل الكتاب بلفظها؛ لأنهم--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (3/ 121).
(2) ينظر: الإكليل (2/ 313).
(3) أحكام القرآن (3/ 123).
(4) المصدر السابق (3/ 123).
مأخذ الحكم: تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى وجوه البيان.
• الحكم الثاني: جوزا حصارهم والإغارة عليهم وبياتهم(2).
مأخذ الحكم: الأوامر الواردة في الآية. وهو مقتضى قوله: {وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ}.
• الحكم الثالث: جوزا قتلهم بأي وجه كان.
قال ابن الفرس: «دليل على جواز قتلهم بأي وجه كان إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المثلة»(3).
مأخذ الحكم: إطلاق الآية صفة القتل. فقوله: {فَاقْتُلُوا} فعل، والأفعال نكرات، وإذا وردت في سياق الإثبات تكون مطلقة، وعليه يكون القتل على أي صفة.
قال ابن الفرس: «ويجوز أن يكون أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين قتل أهل الردة بالإحراق والحجارة، والرمي من رؤوس الجبال، والتنكيس في الآبار تعلق بعموم الآية»(4).
• الحكم الرابع: يقتل أهل الكتاب كغيرهم من المشركين.
قال الموزعي: «يحتمل أن تكون هذه الآية متناولة لأهل الكتاب بلفظها؛ لأنهم--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن (3/ 121).
(2) ينظر: الإكليل (2/ 313).
(3) أحكام القرآن (3/ 123).
(4) المصدر السابق (3/ 123).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 595)