واستدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: وجوب تقسيم الغنيمة أخماساً: أربعة منها للغانمين، والخمس الباقي يقسم خمسة أسهم: لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذي القربى سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم.
مأخذ الحكم: الأمر بالإيجاب المقدّر. وبيانه كما يقول الرازي: «{فَأَنَّ لِلَّهِ}: خبر مبتدأ محذوف تقديره: فحق أو فواجب أن لله خمسه»، وبيَّن أن ذلك آكد وأثبت للإيجاب؛ «لأنه إذا حذف الخبر واحتمل وجوهاً كثيرة من المقدرات، كقولك ثابت: واجب، حق، لازم، كان أقوى لإيجابه»(1).
ومما يدل على الإيجاب كذلك قوله: {إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} «يعني: {إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ} فاحكموا بهذه القسمة، وهو يدل على أنه متى لم يحصل الحكم بهذه القسمة، لم يحصل الإيمان بالله»، والإيمان بالله واجب، ولا يتم إلا بهذه القسمة، فتكون واجبة.
• الحكم الثاني: تقسيم جميع الغنائم بين الغانمين.
قال السيوطي: «واستدل بعموم قوله: {مِنْ شَيْءٍ} من قال: بقسمة الأرض المغنومة وأموال الرهبان والسلب وما أخذ سرقة، وما غنمته طائفة خرجت بغير إذن الإمام، والنساء والصبيان والعبيد وأهل الذمة»(2).
مأخذ الحكم: عموم «ما» في قوله: {أَنَّمَا غَنِمْتُمْ}، فهي موصولة تفيد العموم.
ثم قوله: {مِنْ شَيْءٍ} يعنى: أي شيء كان حتى الخيط والمخيط،--------------------------------------------
(1) تفسير الرازاي (5/ 484).
(2) الإكليل (2/ 789).
• الحكم الأول: وجوب تقسيم الغنيمة أخماساً: أربعة منها للغانمين، والخمس الباقي يقسم خمسة أسهم: لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذي القربى سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم.
مأخذ الحكم: الأمر بالإيجاب المقدّر. وبيانه كما يقول الرازي: «{فَأَنَّ لِلَّهِ}: خبر مبتدأ محذوف تقديره: فحق أو فواجب أن لله خمسه»، وبيَّن أن ذلك آكد وأثبت للإيجاب؛ «لأنه إذا حذف الخبر واحتمل وجوهاً كثيرة من المقدرات، كقولك ثابت: واجب، حق، لازم، كان أقوى لإيجابه»(1).
ومما يدل على الإيجاب كذلك قوله: {إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} «يعني: {إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ} فاحكموا بهذه القسمة، وهو يدل على أنه متى لم يحصل الحكم بهذه القسمة، لم يحصل الإيمان بالله»، والإيمان بالله واجب، ولا يتم إلا بهذه القسمة، فتكون واجبة.
• الحكم الثاني: تقسيم جميع الغنائم بين الغانمين.
قال السيوطي: «واستدل بعموم قوله: {مِنْ شَيْءٍ} من قال: بقسمة الأرض المغنومة وأموال الرهبان والسلب وما أخذ سرقة، وما غنمته طائفة خرجت بغير إذن الإمام، والنساء والصبيان والعبيد وأهل الذمة»(2).
مأخذ الحكم: عموم «ما» في قوله: {أَنَّمَا غَنِمْتُمْ}، فهي موصولة تفيد العموم.
ثم قوله: {مِنْ شَيْءٍ} يعنى: أي شيء كان حتى الخيط والمخيط،--------------------------------------------
(1) تفسير الرازاي (5/ 484).
(2) الإكليل (2/ 789).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 607)